The whole text

قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتحتم على من تتنازل لهخ وزارة التموين عن المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية المستوردة ان يخرج هذه البضائع من الجمارك الى محله وعليه ان يتصرف بها ضمن الشروط الاتية: اولا - خمسون بالمئة تحفظ في محله لحساب وزارة التموين لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر اعتبارا من خروجها من الجمارك لاجل توزيعها بموجب قسائم تسميها الوزارة وتباع هذه البضائع بثمن يشمل العناصر الاتية: العنصر الاول : سعر الكلفة المبين في المادة الثالثة من القرار 1771 تاريخ 22/6/1945. العنصر الثاني: الربح النسبي المبين في المادة نفسها في القرار 1771 تاريخ 32/6/1945. العنصر الثالث : ربح وزارة التموين المبين في المادة الرابعة من القرار رقم 1771 العنصر الرابع: رسوم نفقات تخليص البضائع من الجمرك ومصاريف نقلها الى محل المستورد ثانيا : خمسون بالمئة يبيعها من زبائنه المعتادين من باعة المفرق بموجب فواتير وقيود رسمية بثمن مماثل للثمن المبين اعلاه ومضاف اليه ربح اضافي لا يجوز ان تتجاوز في اية حالة خمسة وثلاثين بالمئة على العنصر الاول اي سعر الكلفة.

المادة 2 من قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 https://lebaneselegislation.com/law/179187/article/2/