المادة 1
مادة 1: تخضع جميع البضائع والسلع المستوردة التي تتنازل عنها وزارة اللموين وفاقا للمادة الرابعة من القرار رقم 1771 تاريخ 22/6/1945 باستثناء الخيوط والغزول التي تخضع لمقررات خاصة الى الترتيبات الآتية:
قرار Decision No. 1782 26/06/1945
مادة 1: تخضع جميع البضائع والسلع المستوردة التي تتنازل عنها وزارة اللموين وفاقا للمادة الرابعة من القرار رقم 1771 تاريخ 22/6/1945 باستثناء الخيوط والغزول التي تخضع لمقررات خاصة الى الترتيبات الآتية:
مادة 2: يتحتم على من تتنازل لهخ وزارة التموين عن المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية المستوردة ان يخرج هذه البضائع من الجمارك الى محله وعليه ان يتصرف بها ضمن الشروط الاتية: اولا - خمسون بالمئة تحفظ في محله لحساب وزارة التموين لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر اعتبارا من خروجها من الجمارك لاجل توزيعها بموجب قسائم تسميها الوزارة وتباع هذه البضائع بثمن يشمل العناصر الاتية: العنصر الاول : سعر الكلفة المبين في المادة الثالثة من القرار 1771 تاريخ 22/6/1945. العنصر الثاني: الربح النسبي المبين في المادة نفسها في القرار 1771 تاريخ 32/6/1945. العنصر الثالث : ربح وزارة التموين المبين في المادة الرابعة من القرار رقم 1771 العنصر الرابع: رسوم نفقات تخليص البضائع من الجمرك ومصاريف نقلها الى محل المستورد ثانيا : خمسون بالمئة يبيعها من زبائنه المعتادين من باعة المفرق بموجب فواتير وقيود رسمية بثمن مماثل للثمن المبين اعلاه ومضاف اليه ربح اضافي لا يجوز ان تتجاوز في اية حالة خمسة وثلاثين بالمئة على العنصر الاول اي سعر الكلفة.
مادة 3: يتحتم اخراج البضائع من الجمارك بحضور لجنة تمثل وزارة التموين مهمتها: 1- استلام مساطر مختومة بطابع خاص عن اصناف البضائع المخرجة لحساب وزارة التموين. 2- اخذ بيان مصدق من الجمارك عن الرسوم المتوخاة واستلام اوراق ثبوتية من التاجر ببقية النفقات لنقل البضائع من الجمرك الى محله.
مادة 4: لا يحق لباعة المفرق الذين يشترون اقمشة الخمسين بالمئة التي تركت للتاجر ان يستوفوا ربحا يتجاوز خمسة وعشرين بالمئة على ثمن البضائع كما هو مبين في الفواتير التي يجب حتما ان يأخذوها ممن باعهم البضائع وعليهم ان يضعوا الاقمشة المشتراة رأسا قيد الاستهلاك ولا يجوز لهم بيعها بالجملة, وان يعرضوا الاثمان بصورة واضحة جلية من المستهلكين.
مادة 5: لا يحق لباعة المخازن الشعبية الذين يستلمون البضائع بموجب القسائم التي تعطي لهم من وزارة التموين ان يستوفوا ربحا يتجاوز سبعة بالمئة وعليهم ان يتقدموا بالتعليمات الخاصة بهم الصادرة عن وزارة التموين.
مادة 6: كل بيع او شراء انسجة يتم خلافا لما ورد في هذا القرار بصورة خاصة كل محاولة احتكار او مضاربة او استيفاء اسعار تتعدى التي حددت في هذا القرار تعرض المتعاقدين لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1942
مادة 7: خلافا لما ورد في المادة الرابعة من القرار 1771 تاريخ 22/6/45 تستوفي وزارة التموين عن جميع المواد الخاضعة للتوزيع المراقب ربحا معادلا للفرق بين سعر التعرفة وسعر كلفة الاستيراد المحددة في المادة الثامنة ادناه ويجبى هذا الربح من المشتري المستفيد عند منحه قسيمة الشراء. ويشمل هذا الربح المواد الخاضعة لنظام التوزيع المراقب التي لا تزال بحوزة مستورديها بتاريخ نشر هذا القرار
مادة 8: يضع وزير التموين بقرار وزاري بعد استطلاع رأي لجنة خبراء تعرفة المواد الخاضعة لنظام التوزيع المراقب اعتمادا على العناصر الآتية: العنصر الاول - سعر الكلفة القانوني المتضمن سعر الشراء في البلد المصدر ونفقات الشحن والتأمين حتى وصول البضائع لجمارك التخليص . العنصر الثاني - الرسوم ونفقات تخليص البضائع من الجمارك ونقلها الى محل التاجر. العنصر الثالث - ربحا نسبيا يمنح للمستورد ويشمل المصاريف العامة كافة بما فيه فائدة رؤوس الاموال ويجب بمعدل عشرة بالمئة على المواد المستورد من البلاد المجاورة واربعين بالمئة على البضائع المستوردة من وراء البحار وذلك على اساس سعر الكلفة القانوني حتى وصول البضائع لجمارك التخليص . العنصر الرابع - ربحا نقديا لوزارة التموين وهو يكون الفرق ما بين العناصر واحد واثنين وثلاثة مجتمعة وسعر التعرفة.
مادة 9: كل من يجوز مادة من المواد الخاضعة للتوزيع المراقب ويتصرف بها تصرفا يخالف احكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 ويكلف بدفع الربح المستحق لوزارة التموين.
مادة 10: يحق لمن تتنازل له وزارة التموين عن السلع والمواد غير النسيج والغزول والمواد الخاضعة للتوزيع المراقب والمواد المستثناة بموجب القرار 1771 ان يتصرف بها بعد تخليصها من الجمارك بملء حريته شريطة ان لا يتعدى الارباح الآتية: - عشرة بالمئة على سعر السلعة واصلة للمحل لبائع الجملة و25 بالمئة لبائع المفرق للبضائع الواردة من البلاد المجاورة. - ثلاثين بالمئة على سعر السلعة واصلة للمحل لبائع الجملة و25 بالمئة لبائع المفرق للبضائع الواردة من وراء البحار.
مادة 11: كل بيع او شراء سلعة من السلع الوارد ذكرها في الباب الثالث اعلاه يتم خلافا لما ورد في هذا القرار وبصورة خاصة كل محاولة احتكار او مضاربة او استيفاء اسعار تتعدى التي حددت في المادة العاشرة اعلاه تعرض المخالفين لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18/6/1945.
مادة 12: يجوز تخفيض ربح وزارة التموين عن بعض اصناف البضائع بناء على رأي اللجنة الاستشارية لوزارة التموين وبعد تدقيق الطلب الذي يقدمه اصحاب الشأن للوزارة بهذا الصدد. يتم هذا الاستثناء بقرار وزاري.
مادة 13: يصبح هذا القرار نافذا ابتداء من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 1942.
بيروت في 26 حزيران سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق