المادة 8
مادة 8: يضع وزير التموين بقرار وزاري بعد استطلاع رأي لجنة خبراء تعرفة المواد الخاضعة لنظام التوزيع المراقب اعتمادا على العناصر الآتية: العنصر الاول - سعر الكلفة القانوني المتضمن سعر الشراء في البلد المصدر ونفقات الشحن والتأمين حتى وصول البضائع لجمارك التخليص . العنصر الثاني - الرسوم ونفقات تخليص البضائع من الجمارك ونقلها الى محل التاجر. العنصر الثالث - ربحا نسبيا يمنح للمستورد ويشمل المصاريف العامة كافة بما فيه فائدة رؤوس الاموال ويجب بمعدل عشرة بالمئة على المواد المستورد من البلاد المجاورة واربعين بالمئة على البضائع المستوردة من وراء البحار وذلك على اساس سعر الكلفة القانوني حتى وصول البضائع لجمارك التخليص . العنصر الرابع - ربحا نقديا لوزارة التموين وهو يكون الفرق ما بين العناصر واحد واثنين وثلاثة مجتمعة وسعر التعرفة.