المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 10412 / 1962 )
على المصارف المشتركة في المصلحة ان تقدم اليها كل شهر
بيانا بالزبائن الذين يستفيدون من اعتماد او اكثر يبلغ
مجموعها 20 الف ليرة فما فوق, وقد اعطيت بأحد الاشكال
التالية:
- حسم
- تسليفات بكفالات عينية
- تسليفات بكفالات شخصية
- سندات تجارية
- تسليفات مكشوفة
- تسليفات على اعتمادات مستندية
- كتب كفالة
- تكفل وكفالات
تقدم البيانات في خلال خمسة عشر يوما التي تلي نهاية الشهر الذي تعود له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10412 تاريخ 24/08/1962, article 1, 29/08/1962
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9860 تاريخ 25 حزيران سنة 1962 على الشكل التالي: المادة الثالثة- (معدلة)- على المصارف المشتركة في المصلحة ان تقدم اليها كل شهر بيانا بالزبائن الذين يستفيدون من اعتماد او اكثر يبلغ مجموعها 20 الف ليرة فما فوق, وقد اعطيت بأحد الاشكال التالية: - حسم - سندات تجارية - تسليفات بكفالات شخصية - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات مكشوفة - تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات تقدم البيانات في خلال خمسة عشر يوما التي تلي نهاية الشهر الذي تعود له.