All legislation

مرسوم Decree No. 9860 25/06/1962

اشتراك المصارف في "مصلحه المخاطر المركزية"

Type
مرسوم · Decree
Number
9860
Date
25/06/1962
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1962, p. 1030-1031
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10412 تاريخ 24/08/1962 (Arts. 3, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9860 تاريخ 25/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لا يعتبر اي مصرف مقبولا الا اذا كان مشتركا في "مصلحة المخاطر المركزية" التي تعمل لدى مؤسسة الاصدار.

المادة 2

يتم الانتماء الى المصلحة بناء على طلبات تقدمها المصارف الى مؤسسة الاصدار مباشرة. اما المصارف المقبولة سابقا فيجب عليها لاجل استمرار صفتها هذه ان تقدم طلبات انتمائها الى المصلحة في خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 10412 / 1962 )

على المصارف المشتركة في المصلحة ان تقدم اليها كل شهر

بيانا بالزبائن الذين يستفيدون من اعتماد او اكثر يبلغ

مجموعها 20 الف ليرة فما فوق, وقد اعطيت بأحد الاشكال

التالية:

- حسم

- تسليفات بكفالات عينية

- تسليفات بكفالات شخصية

- سندات تجارية

- تسليفات مكشوفة

- تسليفات على اعتمادات مستندية

- كتب كفالة

- تكفل وكفالات

تقدم البيانات في خلال خمسة عشر يوما التي تلي نهاية الشهر الذي تعود له.

المادة 4

تتسم البيانات التي تقدمها المصارف الى المصلحة بطابع السرية المطلقة, ولا تستعمل الا لاعلام المصارف التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون.

المادة 5

توزع نفقات المصلحة بين المصارف المشتركة فيها بناء على جدول تنظمه هذه المصلحة وفقا لاصول تقترن بموافقة وزير المالية.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 10412 / 1962 )

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1962 , كما تحدد تفاصيل تطبيقه بتعليمات من وزير المالية بناء على اقتراح مؤسسة الاصدار.

الذوق في 25 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي