The whole text

مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 2739 / 1972 )

يدقق المراقب المالي تنفيذ اتفاقيات المساهمات والمساعدات والقروض التي تعقدها المصلحة مع المؤسسات الاجتماعية والجمعيات والافراد بالاستناد الى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 والنصوص التنظيمية المطبقة. وفي سبيل تنفيذ هذه الرقابة, يتمتع المراقب المالي بذات الصلاحيات التي يمارسها في رقابته على أعمال المصلحة والمراكز الاجتماعية والمنصوص عليها في هذا المرسوم ويمكن عند الحاجة, وبطلب من وزارة المالية, ان يلحق بالمراقب المالي موظف او أكثر من موظفي المصلحة, لمعاونته في كل ما من شأنه تسهيل مهمته في المصلحة.

المادة 6 من مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179224/article/6/