All legislation

مرسوم Decree No. 9890 27/06/1962

بتنظيم الرقابه الماليه في مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
9890
Date
27/06/1962
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1962, p. 1035-1040
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2739 تاريخ 05/02/1972 (Art. 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة ديوان المحاسبة وموافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام قانون المصالح المستقلة, وقانون انشاء المصلحة, تنظم الرقابة المالية على مصلحة الانعاش الاجتماعي, وفقا للاسس المبينة في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يتولى المراقب المالي المنتدب لدى المصلحة بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له في نظامها المالي, التدقيق في مقرراتها الخاضعة لتصديق وزارة المالية, ومراقبة عملياتها ومعاملاتها المالية, وتدقيق حساباتها وفقا للاحكام التالية:

الفصل الاول: تدقيق المقررات الخاضعة لتصديق وزارة المالية

المادة 3

مادة 3: يودع مدير المصلحة العام, المراقب المالي, المقررات الخاضعة لمصادقة وزير المالية, وذلك خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ اتخاذها بصورة نهائية.

المادة 4

مادة 4: يدقق المراقب المالي في المقررات المبلغة اليه, وفي مستنداتها, ويتحقق من صحتها ومن مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها, ومن خلوها من الاخطاء والمخالفات , ويودعها وزارة المالية مع تقريره بشأنها ومع كامل مستنداتها, خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه المقررات .

الفصل الثاني: مراقبة العمليات والمعاملات المالية

المادة 5

مادة 5: يدقق المراقب المالي في الاعمال المالية الجارية في المصلحة وفي المراكز الاجتماعية التي تنشئها المصلحة, ويقوم بمراقبة ادارة وحفظ اموالها, واعمال تنفيذ موازناتها, وتتناول رقابته المؤخرة هذه مختلف العمليات والمعاملات المالية, وبصورة خاصة: 1- توريد الاموال الى صندوق المصلحة والى صناديق المراكز الاجتماعية التي تنشئها المصلحة, وقيدها في الحساب . ب - تنفيذ النفقات , في جميع مراحله. ج - تقديم المساهمات . د - استلام المواد وحفظها وتسليمها.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 2739 / 1972 )

يدقق المراقب المالي تنفيذ اتفاقيات المساهمات والمساعدات والقروض التي تعقدها المصلحة مع المؤسسات الاجتماعية والجمعيات والافراد بالاستناد الى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 والنصوص التنظيمية المطبقة. وفي سبيل تنفيذ هذه الرقابة, يتمتع المراقب المالي بذات الصلاحيات التي يمارسها في رقابته على أعمال المصلحة والمراكز الاجتماعية والمنصوص عليها في هذا المرسوم ويمكن عند الحاجة, وبطلب من وزارة المالية, ان يلحق بالمراقب المالي موظف او أكثر من موظفي المصلحة, لمعاونته في كل ما من شأنه تسهيل مهمته في المصلحة.

المادة 7

مادة 7: ليتمكن المراقب المالي من ممارسة رقابته على العمليات والمعاملات المالية في المصلحة وفي المراكز الاجتماعية التي تنشئها المصلحة, له في كل وقت ان يطلع على جميع السجلات والمستندات الثبوتية, وان يطلب موافاته, بالمعلومات التي يراها ضرورية, وعلى المصلحة وكل من المراكز الاجتماعية التي تنشئها ان تجيب طلبه وتضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته, وذلك بالاضافة الى المستندات والبيانات التي ترسلها اليه المصلحة حكما للاطلاع والمحددة في المواد التالية.

المادة 8

مادة 8: يودع مدير المصلحة العام المراقب المالي, نسخا مصدقة عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة, وعن العقود والاتفاقيات وقرارات الاستخدام ومنح التعويضات والمكافآت وسائر الاعمال الادارية التي ترتب نفقة على المصلحة وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخها. وان كانت الاتفاقيات والقرارات خاضعة لتصديق مراجع خارجة عن ادارة المصلحة, يعلم المراقب المالي بطلب التصديق, وبنتائجه.

المادة 9

مادة 9: يرسل محاسب المصلحة الى المراقب المالي: 1- نسخا عن جميع البيانات والحسابات التي يقدمها الى ديوان المحاسبة, ضمن المهل المحددة لتقديمها الى الديوان. 2- جدولا حسابيا عن مقبوضات المصلحة ومدفوعاتها خلال الشهر السابق, يرسله في بدء كل شهر. 3- نسخا عن تقاريره وبياناته التي يرفعها الى مجلس الادارة, وخاصة تقريره السنوي وقطع حساب الموازنة, في ذات الوقت الذي يقدم فيه تقاريره وبياناته وحساباته المذكورة الى مجلس الادارة.

الفصل الثالث: تدقيق الحسابات

المادة 10

مادة 10: يتولى المراقب المالي 1- التثبت من مسك السجلات المفروضة في المصلحة وفي المراكز الاجتماعية التي تنشئها, وفقا للاصول المقررة. ب - تدقيق الحسابات والسجلات للوثوق من انتظامها فيما يعود للمصلحة من حقوق وما عليها من اعباء ومن انطباقها على التأديات الواقعة فعلا, وعلى الاوراق الثبوتية المؤيدة لصحتها. ج - تدقيق صحة الحسابات المتعلقة باموال المصلحة الموجودة في الصندوق والمودعة في المصارف . د - مراقبة الحسابات المتعلقة بالمواد والادوات , والتثبت من مطابقتها على الموجود فعلا وعلى اوامر الاستلام والتسليم. هـ- التأكد من صحة الحسابات السنوية ومطابقتها على الحساب العام للموازنة و - تدقيق حسابات السلفات وتسديدها.

المادة 11

مادة 11: يدقق المراقب المالي بصورة دورية في صندوق المصلحة وصناديق المراكز الاجتماعية التي تنشئها المصلحة, للتثبت من انطباق حساباتها على موجوداتها.

الفصل الرابع: احكام مختلفة

المادة 12

مادة 12: يودع المراقب المالي, رئيس مصلحة المحاسبة العامة, مرة كل ثلاثة اشهر تقريرا يتضمن بيان اوضاع المصلحة المالية ونتائج رقابته على معاملاتها في الفترة المنقضية.

المادة 13

مادة 13: يضع المراقب المالي في الموعد القانوني, تقريرا سنويا يتناول الاوضاع المالية في المصلحة, وما حققته من مشاريع اجتماعية خلال السنة المنقضية ويتضمن ملاحظاته بشأن: - سير الاعمال المالية في المصلحة, ومدى انطباقها على القوانين والانظمة النافذة. - ادارة المصلحة للاموال الموضوعة تحت تصرفها, وطرق استعمالها. - النتائج الاقتصادية التي حققتها المصلحة في نطاق البرامج العامة والخاصة المقررة. - نتائج الرقابة المالية. يرفع هذا التقرير بواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة, الى وزير المالية, الذي يبلغ نسخة عنه الى كل من الوزير الذي يمارس الوصاية ووزير التصميم ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي.

المادة 14

مادة 14: على المراقب المالي, ان يعلم وزارة المالية فورا عن كل مخالفة مالية يلاحظها اثناء ممارسته المراقبة, وعن كل تقصير في استرداد المبالغ المستحقة للمصلحة عند اخلال المؤسسات بشروط العقود الجارية معها. تبلغ الوزارة نسخة عن تقرير المراقب المالي بالمخالفة, الى كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي. يكون المراقب المالي مسؤولا مسلكيا عن عدم اعلام المراجع المذكورة اعلاه عن التقصير والمخالفات في حال ثبوت عمله بها

المادة 15

مادة 15 عشرة: يودع مدير المصلحة العام, المراقب المالي, نسخة عن مشاريع الموازنة وبرامج الاعمال عند عرضها على مجلس الادارة, وذلك على سبيل الاطلاع.

المادة 16

مادة 16: يمكن عند الحاجة, وبطلب من وزارة المالية, ان يلحق بالمراقب المالي موظف او اكثر من موظفي المصلحة, لمعاونته في كل ما من شأنه تسهيل مهمته.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

الذوق في 27 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي