The whole text

مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يودع مدير المصلحة العام المراقب المالي, نسخا مصدقة عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة, وعن العقود والاتفاقيات وقرارات الاستخدام ومنح التعويضات والمكافآت وسائر الاعمال الادارية التي ترتب نفقة على المصلحة وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخها. وان كانت الاتفاقيات والقرارات خاضعة لتصديق مراجع خارجة عن ادارة المصلحة, يعلم المراقب المالي بطلب التصديق, وبنتائجه.

المادة 8 من مرسوم رقم 9890 تاريخ 27/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179224/article/8/