ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من نقابة مستوردي المواد الغذائية والبالغة قيمتها واحدا وثمانين الف دولار اميركي والاخرى البالغة قيمتها خمسة وعشرين الف دولار اميركي المقدمة من شركة طبارة للتجارة والصناعة بغية اعادة تأهيل قسم من مبنى الجمارك في مرفأ بيروت.
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1996 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية. الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة. البند 2 - هبات مقدمة للدولة اللبنانية. قيمة الهبة المقدمة من نقابة مستوردي المواد الغذائية. والاخرى المقدمة من شركة طبارة للتجارة والصناعة /166950000/ل.ل. (ماية وستة وستون مليونا وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية). اي ما يعادل مائة وستة الاف دولار اميركي.
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1996 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الثاني -أ- الباب 7- وزارة المالية. الفصل 2- ادارة الجمارك. البند 23 نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء. الفقرة 1 جديدة نفقات اعادة تأهيل مبنى الجمارك في مرفأ بيروت /166950000/ل.ل. (مائة وستة وستون مليونا وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل مائة وستة الاف دولار اميركي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري