All legislation

مرسوم Decree No. 8671 27/06/1996

قبول هبة مالية بقيمة /81/ الف دولار اميركي مقدمة من نقابة مستوردي المواد الغذائية واخرى بقيمة /25/الف دولار اميركي مقدمة من شركة طبارة للتجارة والصناعة

Type
مرسوم · Decree
Number
8671
Date
27/06/1996
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1996, p. 1416/1417
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11558 تاريخ 27/12/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8671 تاريخ 27/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52

منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من نقابة مستوردي المواد الغذائية والبالغة قيمتها واحدا وثمانين الف دولار اميركي والاخرى البالغة قيمتها خمسة وعشرين الف دولار اميركي المقدمة من شركة طبارة للتجارة والصناعة بغية اعادة تأهيل قسم من مبنى الجمارك في مرفأ بيروت.

المادة 2

مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1996 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية. الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة. البند 2 - هبات مقدمة للدولة اللبنانية. قيمة الهبة المقدمة من نقابة مستوردي المواد الغذائية. والاخرى المقدمة من شركة طبارة للتجارة والصناعة /166950000/ل.ل. (ماية وستة وستون مليونا وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية). اي ما يعادل مائة وستة الاف دولار اميركي.

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1996 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الثاني -أ- الباب 7- وزارة المالية. الفصل 2- ادارة الجمارك. البند 23 نفقات متنوعة للتجهيز والانشاء. الفقرة 1 جديدة نفقات اعادة تأهيل مبنى الجمارك في مرفأ بيروت /166950000/ل.ل. (مائة وستة وستون مليونا وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل مائة وستة الاف دولار اميركي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري