ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام
العام للاجراء), لا سيما المادة 36 منه, والمعدل بالمرسوم
رقم 7587 تاريخ 01/12/1995
بناء على موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بقرارها
رقم 142/9 تاريخ 22/05/1996
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 تطبق في استخدام الاجراء في المحاكم الشرعية السنية الشروط الواردة في المواد التالية:
مادة 2: حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: صنف الاجراء العاملون حاليا في المحاكم الشرعية السنية وفقا للجدولين رقم (3) ورقم (4) الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 5: يستخدم الاجراء لدى المحاكم الشرعية السنية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بوصفه مرجع المحاكم الشرعية.
مادة 6: يكلف الاجير بأعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا.
مادة 7: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا, وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل, على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
مادة 8: يعطى الاجراء لدى المحاكم الشرعية السنية زيادة دورية على اجورهم تعادل خمسة بالمئة من الاجر عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضونها في الخدمة.
مادة 9: الغي القرار رقم (3) تاريخ 30/03/1963 المتعلق بنظام الاجراء الخاص في المحاكم الشرعية السنية.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري