المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء, والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 تطبق في استخدام الاجراء في المحاكم الشرعية السنية الشروط الواردة في المواد التالية: