المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 المتعلق بتحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي للمهجرين واستعيض عنه بالنص التالي: "- تسعة اعضاء غير متفرغين يكون من بينهم حكما رئيس الصندوق المستقل للاسكان ومندوب عن وزارة شؤون المهجرين من الفئة الثالثة على الاقل, يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد".