All legislation

مرسوم Decree No. 1322 26/03/1965

تعديل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم 2836 تاريخ 14-12-1959 المتعلق بتنظيم شؤون اليانصيب

Type
مرسوم · Decree
Number
1322
Date
26/03/1965
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1965, p. 457-458
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8878 تاريخ 19/09/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1322 تاريخ 26/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12971 تاريخ 7 حزيران 1963

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على النحو التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخسمة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد قيمته عن خمسماية الف ليرة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا