All legislation

مرسوم Decree No. 8878 19/09/1974

تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14-12-1959 المتضمن تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص

Type
مرسوم · Decree
Number
8878
Date
19/09/1974
Official Gazette
Issue 79, 03/10/1974, p. 1334
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8878 تاريخ 19/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1322 تاريخ 26/3/1965.

المادة 2

مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد عن المليون ليرة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 19 ايلول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح