All legislation

قرار Decision No. 1072 18/03/1971

شروط ومواصفات صنع وبيع الملح

Type
قرار · Decision
Number
1072
Date
18/03/1971
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1971, p. 518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1072 تاريخ 18/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحصر صنع الملح الناعم واقتناؤه بقصد البيع, بالملح المكرر الصالح للاستهلاك الذي تتوافر فيه شروط المواصفة الالزامية رقم 2: 1964 والذي لا يزيد وزن عبوته على الكيلو غرام الواحد.

المادة 2

يجب ان تذكر باحرف بارزة على عبوات الملح المعد للصناعة الكتابات التالية:

- الوزن الصافي, ويجب الا يقل في العبوة الواحد عن خمسة وعشرين كيلو غراما.

- اسم المنتج

- ملح للصناعة لا يصلح للاستهلاك البشري.

المادة 3

يحظر بيع الملح المعد للصناعة من قبل تجار المفرق.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 18 اذار سنة 1971 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي