المادة 1
يحصر صنع الملح الناعم واقتناؤه بقصد البيع, بالملح المكرر الصالح للاستهلاك الذي تتوافر فيه شروط المواصفة الالزامية رقم 2: 1964 والذي لا يزيد وزن عبوته على الكيلو غرام الواحد.
قرار Decision No. 1072 18/03/1971
يحصر صنع الملح الناعم واقتناؤه بقصد البيع, بالملح المكرر الصالح للاستهلاك الذي تتوافر فيه شروط المواصفة الالزامية رقم 2: 1964 والذي لا يزيد وزن عبوته على الكيلو غرام الواحد.
يجب ان تذكر باحرف بارزة على عبوات الملح المعد للصناعة الكتابات التالية:
- الوزن الصافي, ويجب الا يقل في العبوة الواحد عن خمسة وعشرين كيلو غراما.
- اسم المنتج
- ملح للصناعة لا يصلح للاستهلاك البشري.
يحظر بيع الملح المعد للصناعة من قبل تجار المفرق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 18 اذار سنة 1971 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي