المادة 1
مادة 1: يعين كل من السادة التالية أسماؤهم عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في طرابلس لمدة أربع سنوات: اسطفان مبارك ـ وجيه مكاري ـ إبراهيم فوز ـ جورج نجار ـ سمير حبيب ـ محمد الذوق ـ عبد العزيز مجذوب ـ خضر حبيب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 10324 تاريخ 27/05/1997, article 1, 05/06/1997
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 10193 تاريخ 3/5/1997 بحيث يعين السيد جان نجار بدلاً من السيد جورج نجار، عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في طرابلس. (والباقي دون تعديل).