All legislation

مرسوم Decree No. 10193 03/05/1997

تعيين ثلث الاعضاء في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في طرابلس .

Type
مرسوم · Decree
Number
10193
Date
03/05/1997
Official Gazette
Issue 27, 05/06/1997, p. 2073
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10324 تاريخ 27/05/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10193 تاريخ 03/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ

05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة),

لا سيما المادة 23 منه,

بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس الادارة

في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس التي

اجريت بتاريخ 14 تموز 1996,

بناء على المرسوم رقم 2160 تاريخ 23/01/1992

(تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة غرفتي التجارة

والصناعة في كل من بيروت وطرابلس ),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة التالية أسماؤهم عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في طرابلس لمدة أربع سنوات: اسطفان مبارك ـ وجيه مكاري ـ إبراهيم فوز ـ جورج نجار ـ سمير حبيب ـ محمد الذوق ـ عبد العزيز مجذوب ـ خضر حبيب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 3 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر