All legislation

مرسوم Decree No. 1401 23/06/1944

تحديد ملاك الموظفين الملحقين بالمكتب الانشائي

Type
مرسوم · Decree
Number
1401
Date
23/06/1944
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1944, p. 9-10
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 16/03/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1401 تاريخ 23/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الملحقين بالمكتب الانشائي على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل

مهندس رئيس فرقة 8 300-350 مهندس 16 300 مهندس مناظر 24 300 طوبوغراف 8 250 مدرب ورسام 16 200-250 كيال 8 150 محاسب 7 200 كاتب 3 200 حاجب 1 125 حارس 1 100 كناس 1 50

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال بموجب مرسوم ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض كان عند صرفهم من الخدمة

المادة 3

مادة 3: لا يخضع الموظفون المذكورون في المادة الاولى للمحسومات التقاعدية ويتقاضون رواتب شهرية مقطوعة غير قابلة لضميات غلاء المعيشة المعمول بها

المادة 4

مادة 4: تحدد تعويضات الانتقال لموظفي المشروع الانشائي على الصورة التالية ل.ل مهندس رئيس فرقة 12 في اليوم مهندس 10 ٍ ٍ طوبوغراف 10 ٍ ٍ مهندس مناظر 150 مقطوعة في الشهر

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

في 23 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة سليم تقلا