المواد
مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الملحقين بالمكتب الانشائي على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل
مهندس رئيس فرقة 8 300-350 مهندس 16 300 مهندس مناظر 24 300 طوبوغراف 8 250 مدرب ورسام 16 200-250 كيال 8 150 محاسب 7 200 كاتب 3 200 حاجب 1 125 حارس 1 100 كناس 1 50
مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال بموجب مرسوم ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض كان عند صرفهم من الخدمة
مادة 3: لا يخضع الموظفون المذكورون في المادة الاولى للمحسومات التقاعدية ويتقاضون رواتب شهرية مقطوعة غير قابلة لضميات غلاء المعيشة المعمول بها
مادة 4: تحدد تعويضات الانتقال لموظفي المشروع الانشائي على الصورة التالية ل.ل مهندس رئيس فرقة 12 في اليوم مهندس 10 ٍ ٍ طوبوغراف 10 ٍ ٍ مهندس مناظر 150 مقطوعة في الشهر
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
في 23 حزيران سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح
وزير الاشغال العامة
سليم تقلا