المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1950 برقم 840 على الوجه التالي: انشئت لجنة برئاسة وزير الزراعة او من ينتدبه مؤلفة من: رئيس مصلحة مراقبة النفقات في وزارة المالية رئيس مصلحة الشؤون الزراعية رئيس مصلحة التعليم الزراعي رئيس ادارة جفتلك رأس العين للاشراف اداريا وماليا على استثمار الاراضي التي تملكها الدولة في جفتلك رأس العين في صور استثمارا يتفق ونص المرسوم الصادر بتاريخ 2 ايار سنة 1949 برقم 14903 يضاف الى هذه اللجنة رئيس مصلحة المباني في وزارة الاشغال العامة عندما تتناول ابحاثها درس مشروع يرمي الى تشييد ابنية او تلزيم بنائها او الاشراف على اعمال هذا البناء او تسلمها. والباقي بدون تعديل