المواد
مادة 1: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي: - 32500 ل.ل.(اثنان وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 175%. - 37500 ل.ل.(سبع وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تتراوح بين 175% و190% . - 42500 ل.ل.(اثنان واربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد عن 190% .
مادة 2: يحول بالدولار الاميركي بعد اضافة فرق قطع محسوب بنسبة 125% صافي التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك وفقا لسعر التحويل الاعلى للدولار الاميركي المعتمد من اجل تحويل حقوق بعض الموظفين في الخارج (الدولار الدبلوماسي).
مادة 3: يعدل التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير المالية في كل مرة يعدل فيه سعر التحويل للدولار الاميركي المعتمد من اجل تحويل حقوق بعض الموظفين في الخارج (الدولار الدبلوماسي) وبنسبة موازية للتعديل في هذا السعر.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت , في 22/6/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل