All legislation

مرسوم Decree No. 6919 29/06/1995

الترخيص لشركة كازينو لبنان ش .م.ل. باستثمار العاب القمار بصورة حصرية وذلك في نادي القمار في المعاملتين وتحديد شروط هذا الاستثمار ومدته

Type
مرسوم · Decree
Number
6919
Date
29/06/1995
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1995, p. 636/637
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3891 تاريخ 25/09/2000 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 6919 تاريخ 29/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 320 تاريخ 24/03/1994 (الاجازة

للحكومة الترخيص لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي

القمار في المعاملتين المنشأ بموجب القانون الصادر

بتاريخ 04/08/1954),

بناء على القانون رقم 417 تاريخ 15/05/1995 (منح

شركة كازينو لبنان حقا حصريا باستثمار العاب القمار),

بناء على اقتراح وزيري المالية والسياحة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 125 تاريخ

22/06/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/06/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كازينو لبنان ش .م.ل. المسماة فيما يلي "الشركة", باستثمار العاب القمار بصورة حصرية وذلك في نادي القمار الوحيد في المعاملتين المنشأ بموجب القانون الصادر بتاريخ 04/08/1954 وفقا للشروط المبينة في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الاستثمار بثلاثين سنة تبدأ من تاريخ بدء الاستثمار وفقا لعقد الاستثمار موضوع المادة 10 من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: حددت عائدات الدولة من هذا الاستثمار وفقا للنسب التالية من مجموع الدخل السنوي غير الصافي الناتج عن العاب القمار:

30% (ثلاثون بالماية) عن السنوات العشرة الاولى.

40% (اربعون بالماية) عن السنوات العشرة الثانية.

50% (خمسون بالماية) عن السنوات العشرة الثالثة.

المادة 4

مادة 4: تتعهد الشركة بترميم واعادة تأهيل المنشآت وتجهيزها ويشمل ذلك جميع اقسام الابنية القائمة لا سيما صالات اللعب ومسرح لبنان وصالة السفراء وكل ما يستلزم استثمار هذه الاقسام من تجهيزات, وذلك خلال مهلة اقصاها سنتان وتسعة اشهر من تاريخ توقيع عقد الاستثمار موضوع المادة 10 من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تتعهد الشركة باحداث مرآب على طوابق يتسع لستماية سيارة على الاقل.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 3891 / 2000 )

تتعهد الشركة بانشاء وتجهيز فندق من درجة خمسة نجوم على العقارات العائدة ملكيتها للشركة خلال مهلة اقصاها خمس سنوات وثلاثة اشهر من تاريخ توقيع عقد الاستثمار موضوع المادة 10 من هذا المرسوم.

مددت المهلة المنصوص عنها في هذه المادة مدة سنتين

ولمرة واحدة اعتبارا من 6/10/2000

المادة 7

مادة 7: تتحمل الشركة وحدها كامل النفقات الناتجة عن التعهدات المبينة في المواد 4 و5 و6 اعلاه, وكذلك جميع نفقات الاستثمار دون استثناء ودون حسم اي جزء من هذه النفقات من مجموع الدخل السنوي غير الصافي الناتج عن الالعاب.

المادة 8

مادة 8: تتعهد الشركة بالالتزام بجميع الموجبات الناشئة عن عقود الاستثمار السابقة لنادي القمار في المعاملتين تجاه موظفيها وتجاه الدولة والغير.

المادة 9

مادة 9: أ- عند انتهاء مدة الترخيص ونهاية عقد الاستثمار تعود ملكية جميع العقارات القائم عليها نادي القمار في المعاملتين والمنشآت التابعة له وكذلك جميع المنشآت والتجهيزات القائمة او التي ستقام على هذه العقارات الى الدولة اللبنانية. ب- تلتزم الشركة بأن تسجل على اسم الدولة بعد انقضاء كل سنة من سنوات الاستثمار ثمانين سهما ما اسهم العقارات التي تملكها. ج- في حال نهاية الاستثمار بسبب افلاس الشركة او انتهاءها او بسبب الغاء عقد الاستثمار قبل انقضاء مدة الثلاثين سنة تتملك الدولة اسهم العقارات التي لم تسجل على اسمها بعد وتدفع ثمنها للشركة حسب الاسعار التي تحددها لجان الاستملاك المشكلة من قبل الدولة وحسب الاصول.

المادة 10

مادة 10: يفوض وزيرا المالية والسياحة بوضع وتحديد دقائق وشروط عقد الاستثمار وتوقيعه مع الشركة في ضوء الاحكام المبينة اعلاه والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نقولا فتوش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري