المادة 1
مادة 1: تنشأ في مدينة طرابلس على الاراضي الواقعة في محطة المطار المائي منطقة حرة خاضعة لاحكام قانون الجمارك.
قرار Decision No. 814 15/06/1948
مادة 1: تنشأ في مدينة طرابلس على الاراضي الواقعة في محطة المطار المائي منطقة حرة خاضعة لاحكام قانون الجمارك.
مادة 2: تشمل هذه المنطقة الحرة مساحة 25000 متر مربع مبينة على الخريطة المربوطة .
مادة 3: تسور المنطقة الحرة وتنشأ المستودعات المسقوفة وتعد الامكنة المكشوفة والخطوط الحديدية اللازمة للاستثمار وفقا للتصميم المرفق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 825 تاريخ 14/07/1948, article 1, 28/07/1948
مادة 1: تحدد المساحة المعينة في المادة الثالثة من القرار رقم 814 تاريخ 15 حزيران 1948 العائدة للمنطقة الحرة في مدينة طرابلس ب ( 15000) (خمسة عشر الف ) متر مربع عوضا عن (25000) (خمسة وعشرين الف ) متر مربع.
مادة 4: تستثمر هذه المنطقة ضمن شروط النظام الملحق بهذا القرار والمصدق عليه.
مادة 5: تعين الحكومة اللبنانية الهيئة المؤسسة بصورة نظامية المكلفة باستثمار المنطقة الحرة.
بيروت في 15 حزيران سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني,