المادة 2
مادة 2: تتألف اللجنة الوطنية من خمسة واربعين عضوا لبنانيا يعينون لمدة اربع سنوات بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ضمن الشروط التالية: اولا - تسعة اعضاء يمثلون: 1) وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عضوان 2) وزارة الخارجية والمغتربين " 3) وزارة العدلية " 4) وزارة الاقتصاد الوطني( الشؤون الاجتماعية) " 5) لجنة التربية الوطنية في مجلس النواب عضو واحد ثانيا - ستة عشر عضوا يمثلون الشخصيات التي تعنى بشؤون التربية والعلوم والثقافة. ثالثا - تسعة اعضاء يمثلون الهيئات التالية المعنية بشؤون التربية والثقافة: 1) الجامعة الفرنسية عضوان 2) الجامعة الاميركية " 3) الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة عضو واحد 4) مديرية الاثار " " 5) مديرية التعليم الفني والتوجيهي " " 6) المعهد الموسيقي الوطني " " 7) دار الكتب الوطنية " " رابعا - ثلاثة اعضاء يمثلون التعليم الثانوي. خامسا - سبعة اعضاء يمثلون الهيئات اللبنانية التالية التي تتفق اهدافها مع اهداف الاونيسكو: 1) نقابة الصحافيين عضو واحد 2) نقابة الاطباء " " 3) نقابة المحامين " " 4) جمعية المهندسين " " 5) نقابة المعلمين " " 6) الفنانين اللبنانيين " " 7) الهيئات النسائية عضوان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 893 تاريخ 12/01/1950, article 1, 18/01/1950
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 12141 الصادر في 28 حزيران سنة 1948 مايلي: "ويكون حكما المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من يمثل هذه الوزارة عضوا في اللجنة".