All legislation

مرسوم Decree No. 12141 28/06/1948

انشاء لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
12141
Date
28/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 486-488
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9012 تاريخ 22/04/1955 (the text)
مرسوم رقم 893 تاريخ 12/01/1950 (Arts. 2, 5, 6)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9012 تاريخ 22/04/1955 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12141 تاريخ 28/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في لبنان لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة تقوم: 1- بنشر فكرة التفاهم المتبادل بين الشعوب 2- بتشجيع المشاريع الفكرية والجهود التربوية التي تبذل في هذه الغاية 3- بتعريف الرأي العام علىالاونيسكو ومناهجها واهدافها. وفي هذا السبيل تعنى اللجنة الوطنية بالامور التالية: 1- القيام بمهمة استشارية: آ - لدى الحكومة اللبنانية في جميع الشؤون المتعلقة باهداف الاونيسكو واعمالها. ب - لدى الوفد اللبناني في دورات المؤتمرات العامة وذلك في درس منهاج الدورات المذكورة واعمالها. 2- الاهتمام محليا بتنفيذ القرارات التي تتخذها الاونيسكو في دورات مؤتمراتها العامة. 3- توثيق الصلات بين منظمة الاونيسكو والهيئات الوطنية والشخصيات التي تعنى بشؤون التربية والعلوم والثقافة. 4- ان تكون ادارة صلة وتبادل مع سائر اللجان الثقافية الوطنية في البلدان العربية وفي الشرق الادنى. 5- اطلاع الجمهور على اهداف الاونسكو واعمالها بالوسائل المختصة.

المادة 2

مادة 2: تتألف اللجنة الوطنية من خمسة واربعين عضوا لبنانيا يعينون لمدة اربع سنوات بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ضمن الشروط التالية: اولا - تسعة اعضاء يمثلون: 1) وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عضوان 2) وزارة الخارجية والمغتربين " 3) وزارة العدلية " 4) وزارة الاقتصاد الوطني( الشؤون الاجتماعية) " 5) لجنة التربية الوطنية في مجلس النواب عضو واحد ثانيا - ستة عشر عضوا يمثلون الشخصيات التي تعنى بشؤون التربية والعلوم والثقافة. ثالثا - تسعة اعضاء يمثلون الهيئات التالية المعنية بشؤون التربية والثقافة: 1) الجامعة الفرنسية عضوان 2) الجامعة الاميركية " 3) الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة عضو واحد 4) مديرية الاثار " " 5) مديرية التعليم الفني والتوجيهي " " 6) المعهد الموسيقي الوطني " " 7) دار الكتب الوطنية " " رابعا - ثلاثة اعضاء يمثلون التعليم الثانوي. خامسا - سبعة اعضاء يمثلون الهيئات اللبنانية التالية التي تتفق اهدافها مع اهداف الاونيسكو: 1) نقابة الصحافيين عضو واحد 2) نقابة الاطباء " " 3) نقابة المحامين " " 4) جمعية المهندسين " " 5) نقابة المعلمين " " 6) الفنانين اللبنانيين " " 7) الهيئات النسائية عضوان

المادة 3

مادة 3: تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي.

المادة 4

مادة 4: تنتخب اللجنة الوطنية رئيسا لها ونائبي رئيس وامين سر عام.

المادة 5

مادة 5: تعين اللجنة هيئة تنفيذية تكون مسؤولة امامها تتألف من الرئيس ونائبي الرئيس وامين السر العام وعضوين اخرين.

المادة 6

مادة 6: تضع وزارة التربية الوطنية ووزارة الخارجية والمغتربين تحت تصرف اللجنة الوطنية عددا من الموظفين وذلك لتأمين الاعمال وتمكينها من الاضطلاع بمهمتها.

المادة 7

مادة 7: ترصد وزارة التربية الوطنية في موازنتها العامة الاعتمادات اللازمة لدفع نفقات اللجنة الوطنية والموظفين الملحقين.

بيروت في 28 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية وزير المالية الامضاء: محمد العبود