المواد
مادة 1: انشئت في لبنان لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة تقوم: 1- بنشر فكرة التفاهم المتبادل بين الشعوب 2- بتشجيع المشاريع الفكرية والجهود التربوية التي تبذل في هذه الغاية 3- بتعريف الرأي العام علىالاونيسكو ومناهجها واهدافها. وفي هذا السبيل تعنى اللجنة الوطنية بالامور التالية: 1- القيام بمهمة استشارية: آ - لدى الحكومة اللبنانية في جميع الشؤون المتعلقة باهداف الاونيسكو واعمالها. ب - لدى الوفد اللبناني في دورات المؤتمرات العامة وذلك في درس منهاج الدورات المذكورة واعمالها. 2- الاهتمام محليا بتنفيذ القرارات التي تتخذها الاونيسكو في دورات مؤتمراتها العامة. 3- توثيق الصلات بين منظمة الاونيسكو والهيئات الوطنية والشخصيات التي تعنى بشؤون التربية والعلوم والثقافة. 4- ان تكون ادارة صلة وتبادل مع سائر اللجان الثقافية الوطنية في البلدان العربية وفي الشرق الادنى. 5- اطلاع الجمهور على اهداف الاونسكو واعمالها بالوسائل المختصة.
مادة 2: تتألف اللجنة الوطنية من خمسة واربعين عضوا لبنانيا يعينون لمدة اربع سنوات بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ضمن الشروط التالية: اولا - تسعة اعضاء يمثلون: 1) وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عضوان 2) وزارة الخارجية والمغتربين " 3) وزارة العدلية " 4) وزارة الاقتصاد الوطني( الشؤون الاجتماعية) " 5) لجنة التربية الوطنية في مجلس النواب عضو واحد ثانيا - ستة عشر عضوا يمثلون الشخصيات التي تعنى بشؤون التربية والعلوم والثقافة. ثالثا - تسعة اعضاء يمثلون الهيئات التالية المعنية بشؤون التربية والثقافة: 1) الجامعة الفرنسية عضوان 2) الجامعة الاميركية " 3) الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة عضو واحد 4) مديرية الاثار " " 5) مديرية التعليم الفني والتوجيهي " " 6) المعهد الموسيقي الوطني " " 7) دار الكتب الوطنية " " رابعا - ثلاثة اعضاء يمثلون التعليم الثانوي. خامسا - سبعة اعضاء يمثلون الهيئات اللبنانية التالية التي تتفق اهدافها مع اهداف الاونيسكو: 1) نقابة الصحافيين عضو واحد 2) نقابة الاطباء " " 3) نقابة المحامين " " 4) جمعية المهندسين " " 5) نقابة المعلمين " " 6) الفنانين اللبنانيين " " 7) الهيئات النسائية عضوان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 893 تاريخ 12/01/1950, article 1, 18/01/1950
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 12141 الصادر في 28 حزيران سنة 1948 مايلي: "ويكون حكما المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من يمثل هذه الوزارة عضوا في اللجنة".
مادة 3: تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي.
مادة 4: تنتخب اللجنة الوطنية رئيسا لها ونائبي رئيس وامين سر عام.
مادة 5: تعين اللجنة هيئة تنفيذية تكون مسؤولة امامها تتألف من الرئيس ونائبي الرئيس وامين السر العام وعضوين اخرين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 893 تاريخ 12/01/1950, article 2, 18/01/1950
مادة 2: عدلت المادة الخامسة من المرسوم المذكور كما يلي: تعين اللجنة هيئة تنفيذية تكون مسؤولة امامها تتألف من الرئيس ونائبي الرئيس وامين السر العام وخمسة اعضاء منهم المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من يمثل هذه الوزارة
مادة 6: تضع وزارة التربية الوطنية ووزارة الخارجية والمغتربين تحت تصرف اللجنة الوطنية عددا من الموظفين وذلك لتأمين الاعمال وتمكينها من الاضطلاع بمهمتها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 7: ترصد وزارة التربية الوطنية في موازنتها العامة الاعتمادات اللازمة لدفع نفقات اللجنة الوطنية والموظفين الملحقين.
بيروت في 28 حزيران سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: حميد فرنجية
وزير المالية
الامضاء: محمد العبود