The whole text

مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: شروط استحقاق الراتب : 1- يتسحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. 2- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفع من فئة الى فئة او من رتبة الى رتبة بقرار من الرئيس اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصل فيه الترفيع. 3- اذا كان مقر الوظيفة خارج لبنان يستحق راتب المستخدم من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر عمله بموجب التعليمات المعطاة له, ما لم يكن قد استبقي مؤقتا لتأمين عمل معين في المجلس , فيستحق الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرته هذا العمل.

المادة 10 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/179371/article/10/