المادة 10
مادة 10: شروط استحقاق الراتب : 1- يتسحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. 2- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفع من فئة الى فئة او من رتبة الى رتبة بقرار من الرئيس اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصل فيه الترفيع. 3- اذا كان مقر الوظيفة خارج لبنان يستحق راتب المستخدم من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر عمله بموجب التعليمات المعطاة له, ما لم يكن قد استبقي مؤقتا لتأمين عمل معين في المجلس , فيستحق الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرته هذا العمل.