All legislation

مرسوم Decree No. 754 24/06/1983

نظام العاملين في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وانشاء الوحدات الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
754
Date
24/06/1983
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1983, p. 667-681
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 23/03/1985 (the text)
مرسوم رقم 1053 تاريخ 26/09/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
53
Cite as
مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف جهاز العاملين في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية من مستخدمين ومتعاقدين واجراء دائمين او موقتين. 1- المستخدم هو من ولي وظيفة ملحوظة في ملاك المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. 2- المتعاقد هو من يتعاقد المجلس معه, لبنانيا كان او اجنبيا, لمدة معينة للقيام بأعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات سواء اكانت هذه الاعمال ملحوظة او غير ملحوظة في مهام المجلس . 3- الاجير هو كل من يعمل في خدمة المجلس بصورة دائمة او مؤقتة ولا ينتسب الى احد الفئتين المبينتين اعلاه, ويحدد اجره على اساس اليوم او الساعة.

المادة 2

مادة 2: يحدد الجدول رقم (1) الوحدات الادارية التي يتألف منها المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. - يحدد الجدول رقم (2) ملاك وسلم رواتب المستخدمين في المجلس . - يحدد الجدول رقم (3) شروط الاستخدام الخاصة لكل فئة او رتبة لدى مستخدمي المجلس . تلحق الجداول الثلاثة هذه بالمرسوم وتعتبر متممة له.

المادة 3

مادة 3: يشترط في كل طالب استخدام في ملاك المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية: 1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات . 2- ان يكون قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الخمسين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احدى مجالس التأديب وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته. 6- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات المطلوبة وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: شروط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام. 3- تذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد الى نسخة اصلية عن اخراج قيده في سجل الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير مسجل, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط يعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليها بعد اول كانون الثاني 1983.

المادة 5

مادة 5: اصول المستخدم: 1- يعين مستخدمو المجلس من بين الاشخاص الذين تتوافر لديهم الشروط العامة المبينة في المادة الثالثة من هذا المرسوم وكذلك الشروط الخاصة المطلوبة بموجب الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم. 2- يجري تعيين المستخدمين وفاقا للمادة الرابعة من المرسوم رقم 404 تاريخ 30/3/1983 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية) لا سيما الفقرة 6 من المادة 4 المذكورة. 3- يحدد مجلس الادارة نظام الامتحانات او المباريات وموادها وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج على ان تعين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة الخاصة بالامتحانات بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 6

مادة 6: 1- يعين المستخدمون بموجب عقد يوقعه رئيس مجلس الادارة بنتيجة امتحان يجرى لهذه الغاية. 2- لا يستخدم احد الا في مركز شاغر في الملاك ومرصد له اعتماد في موازنة المجلس . 3- شروط التمرين: يبقى المستخدمون من جميع الفئات متمرنين لمدة ثلاثة اشهر, وللرئيس تثبيتهم, بعد انقضاء هذه المدة, في الدرجة التي عينوا فيها. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ دخولهم العمل. ويمكن صرف المستخدم من الخدمة خلال مدة التمرين دون سابق انذار ولا تعويض اذا لم يبرهن عن كفاءة في عمله, وذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 7

مادة 7: واجبات المستخدمين العامة: يتوجب على المستخدم بوجه عام: 1- أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يأتمر باوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا اذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون وفي هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا وعليه ان يرسل نسخا عنها الى رئيس مجلس الادارة ويتحمل الرئيس المباشر في هذه الحال مسؤولية تصرفه. 3- ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 8

مادة 8: يحظر على كل مستخدم في المجلس تحت طائلة العقوبة بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة, ولا سيما: 1- ان يقوم بأي نشاط حزبي او يحمل اشارة حزب ما او يلقي او ينشر, بدون اذن كتابي من رئيس المجلس خطبا او مقالات او تصريحات في الشؤون السياسية. 2- ان يقوم باي عمل من شأنه عرقلة حسن سير اعمال المجلس . 3- ان يقوم باي عمل مأجور او غير مأجور يتنافى مع مصلحة المجلس .

المادة 9

مادة 9: 1- تحدد الرواتب وفاقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتصفى وملحقاتها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 2- ويجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها في حال قيام المستخدم بمهمة في الخارج بحيث لا يكون التسليف لاكثر من شهرين. 3- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: شروط استحقاق الراتب : 1- يتسحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. 2- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفع من فئة الى فئة او من رتبة الى رتبة بقرار من الرئيس اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصل فيه الترفيع. 3- اذا كان مقر الوظيفة خارج لبنان يستحق راتب المستخدم من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر عمله بموجب التعليمات المعطاة له, ما لم يكن قد استبقي مؤقتا لتأمين عمل معين في المجلس , فيستحق الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرته هذا العمل.

المادة 11

مادة 11: الحالات التي يقطع فيها الراتب : 1- يقطع الراتب عن المستخدم المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا المرسوم ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذا السن ولو لم يصدر اي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 12

مادة 12: التعويض العائلي: يعطى التعويض العائلي وفاقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته.

المادة 13

مادة 13: تعويضات النقل والانتقال: 1- يؤمن المجلس وسائل النقل للمستخدمين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة او يسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها بمناسبة مهمة قاموا بها. 2- يكلف المستخدم بمهمة خارج مركز عمله بأمر سفر من رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه لهذه الغاية. 3- يصدق على مدة الغياب المرجع الذي يصدر عنه التكليف . 4- يحدد رئيس مجلس الادارة في نظام خاص , مقدار تعويضات النقل والانتقال وشروط اعطائها بعد استطلاع رأي مجلس الادارة. 5- يتقاضى المستخدم الذي ينتقل بمهمة خارج مركز عمله تعويض انتقال يومي. 6- يمكن اعطاء المستخدم الذي ينتقل بصورة دائمة وبحكم عمله لدى المجلس تعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة. 7- يمكن اعطاء المستخدم سلفة على تعويض الانتقال الذي قد يستحق له.

المادة 14

مادة 14: التعويض عن الاعمال الاضافية: 1- يمكن منح المستخدم تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات الدوام المعمول به لدى المجلس اذا كلفه رئيس مجلس الادارة او المدير العام عملا اضافيا شرط ان يتم هذا التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2- يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للاحكام المطبقة في الادارات العامة. 3- يستحق التعويض عندما يثبت قيام المستخدم فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه, وذلك بأفادة صادرة عن رئيسه المباشر يرفقها بقرار امر التكليف وبجدول يبين فيه نوع هذه الاعمال وتاريخ ايام العمل والساعات الاضافية التي استغرقتها, وعلى ان لا تتجاوز عدد الساعات الاضافية ثلاثين ساعة في الشهر.

المادة 15

مادة 15: تعويضات مختلفة: يمكن اعطاء المستخدم تعويض صندوق او تعويض سيارة, او تمثيل او بدل اغتراب او بدل سكن او تعويضا لتغطية نفقات تتطلبها مهمته بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 16

مادة 16: المكافآت : يمكن اعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة مباشرة او بناء على اقتراح رئيس الوحدة او موافقة المدير العام في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من موازنة المجلس على ان يذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 17

مادة 17: الحد الاقصى للتعويضات والمكافآت : 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها المستخدم خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه في السنة نفسها. 2- لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويضات النقل والانتقال والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وبدل الاغتراب وبدل السكن والتعويضات الاخرى المعطاة تغطية لنفقات تكبدها المستخدم بسبب قيامه بمهامه.

المادة 18

مادة 18: المساعدات المرضية: تطبق على مستخدمي المجلس انظمة الضمان الصحي الا اذا ارتأى المجلس اجراء عقد ضمان مع شركات خاصة تؤمن شروطا افضل للعاملين في المجلس .

المادة 19

مادة 19: الخسائر المادية والمساعدات الطارئة: 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة ولا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئه. وعلى المستخدم ان يقدم طلبا بالموضوع خلال خمسة عشر يوما من حصول الحادث وتنظر لجنة خاصة بالطلب في ضوء الوقائع. 2- ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته. 3- يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليها اعلاه بقرار من رئيس المجلس ضمن الاعتمادات الملحوظة.

المادة 20

مادة 20: احكام مختلفة: مراعاة للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 25/1/1983 يمكن: 1- للمجلس ان يستعين بموظفين من الادارات والمؤسسات العامة للعمل لديه وذلك بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة رئيس الادارة المختصة اصولا. 2- لرئيس مجلس الادارة ان ينتدب احد العاملين في المجلس للقيام بمهمة او عمل لدى الادارات او المؤسسات العامة بناء على طلبها.

المادة 21

مادة 21: الدوام: 1- يحدد دوام العمل للمستخدمين لدى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بقرار من رئيس مجلس الادارة, وكذلك ايام العطل والاعياد, بعد استطلاع رأي مجلس الادارة. 2- يحدد دوام عمل المتعاقدين مع المجلس في صك تعاقدهم. 3- ويحدد دوام الاجراء وفاقا لاحكام قانون العمل وانظمته.

المادة 22

مادة 22: الترفيع والزيادات : 1- الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كان في الرتبة الاولى من فئته وتوافرت فيه شروط الاستخدام للوظيفة المرشح لها باستثناء شرطي السن والامتحان 3- يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام. 4- ويمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام ان تمنح زيادة في الراتب للمستخدمين تقديرا لجهودهم وعلى اساس انتاجهم. 5- لا يعطى المستخدم اي ترفيع او زيادة الا بعد مرور سنتين على الاقل من تاريخ ابتداء عمله او من تاريخ حصوله على اخر زيادة في راتبه. 6- لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع المبالغ المقررة بموجب الترقيات او زيادة الرواتب نسبة خمسة عشر بالماية من مجموع رواتب المستخدمين في السنة نفسها. 7- وفي اي حال يستفيد المستخدمون لدى المجلس حكما من المراسيم التي تنص على معدلات غلاء المعيشة في القطاع الخاص .

المادة 23

مادة 23: الاجازة السنوية: 1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه, وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدة عشرين يوما بصورة متواصلة او متقطعة حسب مقتضيات العمل. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- يؤقت رؤساء الوحدات في المجلس مواعيد اجازات المستخدمين على وجه يضمن استمرار العمل في المجلس . 4- لا يسري مفعول الصرف الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 24

مادة 24: الاجازة العائلية: 1- يحق للمستخدم, بالاضافة الى اجازته السنوية, ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوعين على الاكثر في حال زواجه. 2- يستفيد المستخدم في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته من اجازة براتب كامل مدتها ثلاثة ايام.

المادة 25

مادة 25: الاجازة بدون راتب : 1- يحق لرئيس مجلس الادارة, بصورة استثنائية, ان يمنح المستخدم بناء على طلبه لاسباب خاصة اجازة بدون راتب لا تزيد على ستة اشهر, يمكن تمديدها ستة اشهر اخرى, شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة السنة خلال خمس سنوات متواصلة. 2- يحق للمرأة المستخدمة التي تريد تربية ولدها اجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر قابلة التجديد مرة واحدة.

المادة 26

مادة 26: اجازة الامومة: تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى اجازة الامومة لمدة اقصاها اربعون يوما ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

المادة 27

مادة 27: الاجازة الصحية: 1- يحق للمستخدم لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة اقصاها ثلاثة اشهر متواصلة, واذا تعدت الاجازة الصحية مدة الثلاثة اشهر تطبق احكام قانون العمل. 2- يتوجب على المستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه المباشر فورا وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد التغيب . وللمجلس ان يوفد طبيبا او لجنة طبية للتأكد من حالة صاحب العلاقة واعطاء التقرير الذي تبنى عليه الاجازة المرضية. 3- اذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية.

المادة 28

مادة 28: المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات : تمنح جميع الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس المجلس .

المادة 29

مادة 29: يجرى نقل المستخدمين من مركز لاخر ضمن الفئة الواحدة والرتبة الواحدة بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 30

مادة 30: شروط تعيين الوكيل: 1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. - يفرض ان يكون الوكيل حائزا على شروط تعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 4- يعين الوكيل لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.

المادة 31

مادة 31: حقوق الوكيل وواجباته: 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في الاستخدام بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

المادة 32

مادة 32: المسؤولية المسلكية: 1- يعتبر المستخدم مسؤولا عن الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في انظمة المجلس . 2- لا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة المستخدم عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 33

مادة 33: العقوبات التأديبية: العقوبات التأديبية اربع درجات : الدرجة الاولى: 1- التنبيه. 2- التأنيب . الدرجة الثانية: 1- حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام على الاكثر. الدرجة الثالثة: 1- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما. الدرجة الرابعة: 1- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة اقصاها ستة اشهر. 2- انزال الرتبة. 3- انزال الفئة. 4- الصرف من الخدمة. 5- العزل.

المادة 34

مادة 34: المرجع المختص بفرض العقوبات هو رئيس مجلس الادارة لجميع العقوبات الملحوظة في المادة 33 السابقة, باستثناء عقوبة العزل فيقررها الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 35

مادة 35: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: 1- الاستقالة. 2- بلوغ السن القانونية. 3- الصرف من الخدمة. 4- العزل. 5- الصرف بسبب الغاء الوظيفة او عدم الكفاءة.

المادة 36

مادة 36: الاستقالة: 1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا وعليه ان يثابر على القيام بعمله طيلة مدة الانذار القانوني. 2- يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف ضمن الشروط المحددة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

المادة 37

مادة 37: الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا: يعتبر مستقيلا: 1- المستخدم المعين او المنقول الذي لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه التعيين او النقل. 2- المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة سبعة ايام بصورة مستمرة او خمسة عشر يوما بصورة متقطعة خلال السنة, وفقا لاحكام المادة 74 الفقرة 5 من قانون العمل. 3- المستخدم الذي يرتكب اي عمل منصوص عليه في المادة 74 من قانون العمل. 4- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة. 5- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام البند 2 من المادة السابقة.

المادة 38

مادة 38: انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن: يصرف حكما من الخدمة كل مستخدم اكمل الرابعة والستين من عمره.

المادة 39

مادة 39: الصرف من الخدمة: 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم او اخراجه نهائيا من الملاك, على ان يعطى تعويض الصرف . 2- يصرف المستخدم من الخدمة بقرار من رئيس مجلس الادارة على ان يبلغه قرار الصرف قبل مدة شهر على الاقل من تاريخ سريان مفعوله اذا كانت مدة خدمته تقل عن ثلاث سنوات وقبل شهرين اذا كان قد مضى اكثر من ثلاث سنوات واقل من ست سنوات وقبل ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى اكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة, وقبل اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فاكثر.

المادة 40

مادة 40: اسباب الصرف : لا يصرف المستخدم من الخدمة الا بقرار معلل من السلطة الصالحة وفي اي وقت كان وفي كل من الاحوال التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة والاسباب المسلكية. 4- الحالات التي يجيزها قانون العمل.

المادة 41

مادة 41: العزل: 1- يعزل المستخدم بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المنصوص عنها في انظمة المجلس وذلك بعد اجراء تحقيق تتولاه لجنة خاصة. 2- يفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف .

المادة 42

مادة 42: لا يجوز اعادة المستخدم الى الخدمة, ولو بصورة مؤقتة اذا كان قد جرى عزله من الخدمة او بلوغه السن القانونية, او صرفه لسبب تأديبي او لعدم الكفاءة المسلكية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى, على ان يكون مستوفيا شروط الاستخدام باستثناء شرطي السن والامتحان, ويعاد الى رتبته ودرجته السابقتين واذا كان قد تقاضى تعويض الصرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة الى المجلس قبل استلام وظيفته الجديدة.

المادة 43

مادة 43: في حال وفاة المستخدم, يصفى تعويض الصرف لعائلته وفاقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 44

مادة 44: الغاء الوظيفة: اذا الغي مركز في ملاك المجلس نقل المستخدم الذي كان يشغل هذا المركز الى وظيفة شاغرة اخرى توازي رتبته ورواتبه على ان تتوافر شروط الاستخدام باستثناء شرطي السن والامتحان. واذا لم يكن في رتبته مركز شاغر, او كان لا يستوفي شروط التعيين فيه, عرض عليها مركز ادنى منه. فاذا قبل احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين في مركز من رتبته, وان لم يقبل به او لم يكن هناك مركز شاغر صرف من الخدمة.

المادة 45

مادة 45: عدم الكفاءة: 1- يجري التثبت من عدم الكفاءة اما عفوا, واما بناء على طلب رئيسه المباشر وموافقة رئيس مجلس الادارة. 2- يصرف من الخدمة كل مستخدم ثبت انه لا يملك المعارف الاساسية والمؤهلات اللازمة والتي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا.

المادة 46

مادة 46: يمكن لرئيس المجلس ان يتعاقد مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 47

مادة 47: يخضع المتعاقدون لشروط العقد, وتطبق بحقهم احكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي في كل ما لم يرد ذكره في العقد.

المادة 48

مادة 48: يتقاضى المتعاقد مع المجلس راتبا لا يتجاوز الراتب المحدد للفئة او الرتبة التي تعلوه مباشرة.

المادة 49

مادة 49: لا يجوز ان يتجاوز عدد المتعاقدين مع المجلس نسبة عشرين بالماية من عدد الوظائف الملحوظة في ملاك المجلس .

المادة 50

مادة 50: لرئيس المجلس ان يستخدم اجراء دائمين او موقتين ضمن حدود الحاجة الفعلية والاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع او القيام بمهام لحظت لها اعتمادات في الموازنة.

المادة 51

مادة 51: تطبق على الاجراء احكام قانون العمل.

المادة 52

مادة 52: يستثنى العاملون في المجلس الوطني لانماء السياحة الملغى بموجب المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 25/1/1983 من شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقه اذا اعيد تعيينهم او تعاقدهم في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية.

المادة 53

مادة 53: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان