The whole text

مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 Repealed ملغى

المادة 19

المادة 19

مادة 19: الخسائر المادية والمساعدات الطارئة: 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة ولا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئه. وعلى المستخدم ان يقدم طلبا بالموضوع خلال خمسة عشر يوما من حصول الحادث وتنظر لجنة خاصة بالطلب في ضوء الوقائع. 2- ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته. 3- يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليها اعلاه بقرار من رئيس المجلس ضمن الاعتمادات الملحوظة.

المادة 19 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/179371/article/19/