المادة 40
مادة 40: اسباب الصرف : لا يصرف المستخدم من الخدمة الا بقرار معلل من السلطة الصالحة وفي اي وقت كان وفي كل من الاحوال التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة والاسباب المسلكية. 4- الحالات التي يجيزها قانون العمل.
مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 Repealed ملغى
مادة 40: اسباب الصرف : لا يصرف المستخدم من الخدمة الا بقرار معلل من السلطة الصالحة وفي اي وقت كان وفي كل من الاحوال التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة والاسباب المسلكية. 4- الحالات التي يجيزها قانون العمل.
المادة 40 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/179371/article/40/