المادة 42
مادة 42: لا يجوز اعادة المستخدم الى الخدمة, ولو بصورة مؤقتة اذا كان قد جرى عزله من الخدمة او بلوغه السن القانونية, او صرفه لسبب تأديبي او لعدم الكفاءة المسلكية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى, على ان يكون مستوفيا شروط الاستخدام باستثناء شرطي السن والامتحان, ويعاد الى رتبته ودرجته السابقتين واذا كان قد تقاضى تعويض الصرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة الى المجلس قبل استلام وظيفته الجديدة.