المادة 44
مادة 44: الغاء الوظيفة: اذا الغي مركز في ملاك المجلس نقل المستخدم الذي كان يشغل هذا المركز الى وظيفة شاغرة اخرى توازي رتبته ورواتبه على ان تتوافر شروط الاستخدام باستثناء شرطي السن والامتحان. واذا لم يكن في رتبته مركز شاغر, او كان لا يستوفي شروط التعيين فيه, عرض عليها مركز ادنى منه. فاذا قبل احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين في مركز من رتبته, وان لم يقبل به او لم يكن هناك مركز شاغر صرف من الخدمة.