المادة 50
مادة 50: لرئيس المجلس ان يستخدم اجراء دائمين او موقتين ضمن حدود الحاجة الفعلية والاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع او القيام بمهام لحظت لها اعتمادات في الموازنة.
مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 Repealed ملغى
مادة 50: لرئيس المجلس ان يستخدم اجراء دائمين او موقتين ضمن حدود الحاجة الفعلية والاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع او القيام بمهام لحظت لها اعتمادات في الموازنة.
المادة 50 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/179371/article/50/