The whole text

مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحظر على كل مستخدم في المجلس تحت طائلة العقوبة بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة, ولا سيما: 1- ان يقوم بأي نشاط حزبي او يحمل اشارة حزب ما او يلقي او ينشر, بدون اذن كتابي من رئيس المجلس خطبا او مقالات او تصريحات في الشؤون السياسية. 2- ان يقوم باي عمل من شأنه عرقلة حسن سير اعمال المجلس . 3- ان يقوم باي عمل مأجور او غير مأجور يتنافى مع مصلحة المجلس .

المادة 8 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/179371/article/8/