All legislation

قرار Decision No. 7704 18/06/1994

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية

Type
قرار · Decision
Number
7704
Date
18/06/1994
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1994, p. 767
Status
In force
Amended by
قرار رقم 10420 تاريخ 27/09/1994 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7704 تاريخ 18/06/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992

وتعديلاته لا سيما بالقرار رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994

(تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق

معادلة حسابية)

بناء على القرار رقم 4826/1 تاريخ 02/04/1994

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابيها رقم 55

تاريخ 3 شباط 1994 ورقم 164 تاريخ 12/04/1994

وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 93 تاريخ 25 شباط 1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 4746/1 تاريخ 2 نيسان 1994 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: "(1.30 * سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي) + (1.05 * بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي) + 22" * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق ــــــــــــــــــ 0.933 * 500

المادة 2

مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 4826/1 تاريخ 2/4/1994 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: "(1.26 * سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 22" * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق ــــــــــــــــ 0.933 * 500

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 28/06/1994 تاريخ 18/06/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة