ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته
لا سيما القرار رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994 (تحديد
اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية)
بناء على القرار رقم 4826/1 تاريخ 02/04/1994
بناء على القرار رقم 7704/1 تاريخ 18/06/1994
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابيها رقم 55 تاريخ
3 شباط 1994 ورقم 164 تاريخ 12/04/1994
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام رأي مفوض الحكومة
بكتابه رقم 93 تاريخ 25 شباط 1994
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 7704/1 تاريخ 18/06/1994 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: "(1,34 X سعر شراء الصندوق + بالدولار الاميركي) (1,5 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق + 25 بالدولار الاميركي)" X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933 * 500
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المعادلة المنصوص عنها ... فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي) by قرار رقم 2633 تاريخ 10/06/1995, article 1, 15/06/1995
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,40 X سعر شراء الصندوق بالدولار الاميركي) + (1,16 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق بالدولار الاميركي) + 32& X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0,933 * 500
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 7704/1 تاريخ 18/06/1994 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: "(1,30 X سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 25" X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933 * 500
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المعادلة) by قرار رقم 2633 تاريخ 10/06/1995, article 2, 15/06/1995
مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد اوالوكيل او الممثل بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,36 X سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 32&) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0,932 * 500
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 03/10/1994
تاريخ 27/09/1994
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيوره