All legislation

قرار Decision No. 10420 27/09/1994

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية

Type
قرار · Decision
Number
10420
Date
27/09/1994
Official Gazette
Issue 42, 20/10/1994, p. 1147
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2633 تاريخ 10/06/1995 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10420 تاريخ 27/09/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته

لا سيما القرار رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994 (تحديد

اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية)

بناء على القرار رقم 4826/1 تاريخ 02/04/1994

بناء على القرار رقم 7704/1 تاريخ 18/06/1994

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابيها رقم 55 تاريخ

3 شباط 1994 ورقم 164 تاريخ 12/04/1994

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام رأي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 93 تاريخ 25 شباط 1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 7704/1 تاريخ 18/06/1994 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: "(1,34 X سعر شراء الصندوق + بالدولار الاميركي) (1,5 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق + 25 بالدولار الاميركي)" X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933 * 500

المادة 2

مادة 2: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 7704/1 تاريخ 18/06/1994 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: "(1,30 X سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) + 25" X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933 * 500

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 03/10/1994

تاريخ 27/09/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره