The whole text

قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تطلب المديرية العامة للاقتصاد والتجارة على اساس الجدول المشار اليه في المادة الرابعة اعلاه, سلفة مالية من حساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة, توازي قيمة الدعم عن كميات الغاز اويل المستهلكة من قبل الافران عن الفترة الفصلية المعينة, وتودع هذه السلفة باسم وزارة الاقتصاد والتجارة لدى مصرف لبنان, وتصرف بامر من الوزير.

المادة 7 من قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 https://lebaneselegislation.com/law/179396/article/7/