All legislation

قرار Decision No. 61 05/06/1981

تاليف لجنة لتحديد قيمة رديات الغاز اويل (مازوت ) لاصحاب الافران

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
05/06/1981
Official Gazette
Issue 27, 09/07/1981, p. 351-352
Status
In force
Amended by
قرار رقم 83 تاريخ 28/07/1981 (Arts. 1, 3, 4, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها السادة: - اميل جبارة رئيسا - غسان خالد نائبا للرئيس - عصام فياض عضوا مقررا - عبد الكريم بكري عضوا - محمد الصعبي عضوا - عن وزارة الاقتصاد والتجارة - احمد منيمنة عضوا- (مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) - عبد النبي حماده - محمود اسماعيل - انطوان متى - حسن الحلبي - انيس بشارة اعضاء (مندوبين عن نقابات اصحاب الافران والمخابز) مهمتها: 1- احتساب وتحديد مبالغ الدعم المقرر لاصحاب الافران العربية والافرنجية وذلك على اساس الفرق بين سعر الغاز اويل المحدد بالقرار رقم 128 تاريخ 24/ايار/1979, والسعر المحدد بالقرار رقم 240 تاريخ 15/11/1979, الصادرين عن وزير الصناعة والنفط, بمعدل عشرين ليترا من مادة الغاز اويل لكل مائة كلغ من الدقيق المستعمل فعلا في صناعة الخبز. 2- العمل على تحسين صناعة الرغيف لجهة التقيد بالشروط الصحية والفنية, ورفع مستوى الافران وتطويرها لجهة السلامة والصحة العامة والنظافة والتجهيزات التقنية الحديثة.

المادة 2

مادة 2: تضع المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, بيانات بكميات الدقيق الموزعة على الافران ولكل محافظة على حده, تتضمن اسم الفرن, اسم صاحبه او مستثمره, اسم المدينة او الحي او القرية التي يقع فيها الفرن, الطاقة النظرية لانتاجية الفرن, وكمية الدقيق المسلمة له (الحصة المخصصة له رسميا).

المادة 3

مادة 3: تحال نسخ عن البيانات المشار اليها في المادة الثانية اعلاه على المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, التي تحيلها بدورها على مصلحة حماية المستهلك من اجل التثبت من ان اصحاب الافران الواردة اسماؤهم في البيانات قد استعملوا فعلا الدقيق المسلم اليهم في صناعة الخبز, وقد تقيدوا بالاوزان والاسعار المحددة للخبز العربي والافرنحي, ومن ثم تقوم مصلحة حماية المستهلك بدورها برفع تقرير عن نتيجة اعمالها الى اللجنة.

المادة 4

مادة 4: يسرى مفعول دعم الغاز اويل لاصحاب الافران اعتبارا من 1/1/980 وتقوم اللجنة بدفع قيمة الدعم وذلك بعد ان تضع جدولا نهائيا باسماء اصحاب الافران او مستثمريها وبالمبالغ المستحقة لكل منهم. وفي حال حصول خلاف على القيمة المتوجب دفعها بين صاحب الفرن ومستثمره يتوجب على اللجنة اعداد تقرير مفصل بهذا الشأن بغية عرضه على الوزير لاتخاذ القرار المناسب .

المادة 5

مادة 5: تخصص قيمة الدعم المدفوعة لاصحاب الافران لتحسين صناعة الرغيف واوضاع الافران , وفاقا للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1616 تاريخ 2/10/1957 والمعدل بالقرار رقم 34/م/ب تاريخ 29/11/1963 الصادر عن محافظ مدينة بيروت ووفاقا للقرار رقم 129/2 تاريخ 22/4/1963 الصادر عن المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 6

مادة 6: تستعين اللجنة بموظفين للتأكد من صحة كميات الدقيق الحقيقية المسلمة للافران وللعمل على حسن تنفيذ مهامها وبمكاتب محاسبة لاجراء عمليات تصفية الحسابات .

المادة 7

مادة 7: تطلب المديرية العامة للاقتصاد والتجارة على اساس الجدول المشار اليه في المادة الرابعة اعلاه, سلفة مالية من حساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة, توازي قيمة الدعم عن كميات الغاز اويل المستهلكة من قبل الافران عن الفترة الفصلية المعينة, وتودع هذه السلفة باسم وزارة الاقتصاد والتجارة لدى مصرف لبنان, وتصرف بامر من الوزير.

المادة 8

مادة 8: تدفع المبالغ المستحقة الاداء بموجب شيكات موقعة من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة , وتعطى الى اصحاب العلاقة بعد اخذ توقيع كل منهم على دفتر ذمة يودع لدى اللجنة.

المادة 9

مادة 9: كل مخالفة لاحكام المادة الخامسة من هذا القرار تعرض مرتكبها للحرمان من قيمة الدعم.

المادة 10

مادة 10: تعقد اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار اجتماعاتها في مركز وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة رئيسها, وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس , ويعتبر النصاب مكتملا قانونيا بحضور الاكثرية النسبية من اعضائها, وتتخذ قراراتها بالاكثرية النسبية من الحاضرين. - يدفع لاعضاء اللجنة ولمن تستعين بهم للعمل على حسن تنفيذ مهامها, التعويضات المستحقة لهم من حساب السلفة اي من قيمة الدعم المخصص لهذه الغاية, وبذات الطريقة المتبعة في المادة الثامنة اعلاه, على ان تحدد مبالغ التعويضات بموجب قرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 11

مادة 11: لا تعتبر قرارات اللجنة نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 12

مادة 12: تلغى الاحكام الواردة في القرار رقم 161/أت تاريخ 24/10/1980 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة وجميع النصوص الاخرى التي تتعارض صراحة او ضمنا مع مضمون هذا القرار.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 5 حزيران 1981 وزير الاقتصاد والتجارة خالد جنبلاط