المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني الى /525/ ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 4105 18/06/1981
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مكتب الانتاج الحيواني الى /525/ ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول رواتب مستخدمي مكتب الانتاج الحيواني (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 11834 تاريخ 14/1/1969) وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ويحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه وذلك من تاريخ العمل بالقانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978. لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1979 وفاقا للمادة السادسة عشرة معطوفة على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه وزير المالية الامضاء: علي الخليل