The whole text

مرسوم رقم 4105 تاريخ 18/06/1981 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه وذلك من تاريخ العمل بالقانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978. لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 4105 تاريخ 18/06/1981 https://lebaneselegislation.com/law/179398/article/3/