المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 128/د تاريخ 18/05/1999 القاضي بتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاخنياريين في البلدات والقرى والاحياء التي جرى تأجيل الانتخابات الاختيارية فيها والتي ابطل مجلس شورى الدولة انتخاباتها وفقا لما يلي: 1- محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا
رقم قلم اسم قلم مركز قلم الاقتراع الاقتراع الاقتراع
4- الحدث ب- الحدث شمالي 11 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 1 12 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 2 13 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 3 14 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 4 15 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 5 16 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 6 17 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 7 18 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 8 19 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 9 20 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 10 21 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 11 22 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 12 23 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 13 24 الحدث شمالي مدرسة مار يوحنا الحدث - شارع الحمراء - غرفة رقم 14
رقم قلمُ من ينتخب فيه الاقتراع 11 ناخبو الطائفة المارونية من الرقم 1 الى الرقم 76 12 ناخبو الطائفة المارونية من الرقم 77 الى الرقم 129 13 ناخبو الطائفة المارونية من الرقم 130 الى الرقم 198 14 ناخبو الطائفة المارونية من الرقم 199 الى الرقم 305 15 ناخبو الطائفة المارونية من الرقم 306 وما فوق 16 ناخبو مختلف الطوائف الباقية 17 ناخبو الكاثوليك مع الروم الارثوذكس 18 ناخبات الطائفة المارونية من الرقم 1 الى الرقم 82 19 ناخبات الطائفة المارونية من الرقم 83 الى الرقم 138 20 ناخبات الطائفة المارونية من الرقم 139 الى الرقم 201 21 ناخبات الطائفة المارونية من الرقم 202 الى الرقم 285 22 ناخبات الطائفة المارونية من الرقم 286 وما فوق 23 ناخبات مختلف الطوائف الباقية 24 ناخبات الكاثوليك مع الروم الارثوذكس
والباقي دون تعديل