All legislation

مرسوم Decree No. 754 04/06/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المغيرية قضاء الشوف باسم "المدرسة الدولية الجديدة للمهن"

Type
مرسوم · Decree
Number
754
Date
04/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1646-1647
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10587 تاريخ 31/07/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 754 تاريخ 04/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عائشة علي سعد والمسجل لدينا تحت رقم

1371/6 تاريخ 31/03/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد فني خاص

في المغيرية (قضاء الشوف) باسم "المدرسة الدولية الجديدة للمهن",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ رخص للسيدة عائشة علي سعد المولودة سنة 1955 بانشاء معهد فني خاص في المغيرية (قضاء الشوف) على العقار رقم غير ممسوح من منطقة المغيرية العقارية باسم "المدرسة الدولية الجديدة للمهن".

المادة 2

مادة 2: ­ يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاخنصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاخنصاص : معاون صحي المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريس المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالبة: محاسب عام ­ تفصيل وخياطة ­ حجز وبيع تذاكر السفر ­ امينة سر طبية ­ مصلح ومركب اجهزة كومبيوتر ­ الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر ­ اللغة الفرنسية ­ اللغة الانكليزية ­ رسم هندسي معماري ­ كهربائي عام ­ ديكور عام ­ التزيين الرجالي ­ التزيين النسائي ­ اخصائي تصميم الازياء ­ اخصائي تنفيذ ازياء ­ تنسيق الزهور.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون