المادة 1
مادة 1: عين كل من المديرين الواردة أسماؤهم أدناه، إضافة إلى وظيفته الأساسية، مديراً بالوكالة لمدة سنة للمصلحة المبينة تجاه اسمه وذلك في حال غياب المدير الأصيل أو شغور المركز لأي سبب كان: اسم المصلحة الاسم مصلحة مياه جبل عامل المهندس على داود مصلحة مياه صور وملحقاتها السيد عبد الهادي نور الدين مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعها السيد سمير البساط مصلحة مياه الباروك المهندس أحمد نظام مصلحة مياه عين الدلبة المهندس أنور سعد مصلحة مياه كسروان والفتوح المهندس إدوار منيع مصلحة مياه القبيات المهندس سعيد ضناوي مصلحة مياه طرابلس المهندس محمود الرشيدي مصلحة مياه بشري للشفة والري المهندس جابر عويجان مصلحة مياه الضنية ـ المنية للشفة والري السيد هاني رحمه مصلحة مياه الكورة للشفة السيد خالد بركات عبيد مصلحة مياه جبيل للشفة والري المهندس عزيز باسيل مصلحة مياه البترون للشفة والري المهندس ربيع خليفة مصلحة مياه بعلبك الهرمل للشفة والري السيد جبران مالك مصلحة مياه شمسين السيد عباس الموسوي مصلحة مياه زحلة وجوارها السيد محمد الشوباصي مصلحة مياه المتن المهندس أنطوان فهد
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2385 تاريخ 07/02/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة تعيين المديرين بالوكالة السيدين سعيد ضناوي وهاني رحمة) by مرسوم رقم 2385 تاريخ 07/02/2000, article 1, 17/02/2000
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 738 تاريخ 31/5/1999 لجهة تعيين المديرين بالوكالة السيدين سعيد ضناوي وهاني رحمة بحيث يصبح هذا التعيين كما يلي:
اسم المصلحة الاسم مصلحة مياه الضنية ـ المنية للشفة والري المهندس سعيد ضناوي مصلحة مياه القبيات السيد هاني رحمة (والباقي دون تعديل)