All legislation

مرسوم Decree No. 738 31/05/1999

تعيين مديرين بالوكالة في بعض مصالح المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
738
Date
31/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1637-1638
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2385 تاريخ 07/02/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 738 تاريخ 31/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مراسيم انشاء مصالح المياه

الواردة ادناه,

بناء على مراسيم تعيين السادة الواردة

اسماؤهم ادناه مدراء لمصالح مياه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 177 تاريخ 17/02/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/03/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من المديرين الواردة أسماؤهم أدناه، إضافة إلى وظيفته الأساسية، مديراً بالوكالة لمدة سنة للمصلحة المبينة تجاه اسمه وذلك في حال غياب المدير الأصيل أو شغور المركز لأي سبب كان: اسم المصلحة الاسم مصلحة مياه جبل عامل المهندس على داود مصلحة مياه صور وملحقاتها السيد عبد الهادي نور الدين مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعها السيد سمير البساط مصلحة مياه الباروك المهندس أحمد نظام مصلحة مياه عين الدلبة المهندس أنور سعد مصلحة مياه كسروان والفتوح المهندس إدوار منيع مصلحة مياه القبيات المهندس سعيد ضناوي مصلحة مياه طرابلس المهندس محمود الرشيدي مصلحة مياه بشري للشفة والري المهندس جابر عويجان مصلحة مياه الضنية ـ المنية للشفة والري السيد هاني رحمه مصلحة مياه الكورة للشفة السيد خالد بركات عبيد مصلحة مياه جبيل للشفة والري المهندس عزيز باسيل مصلحة مياه البترون للشفة والري المهندس ربيع خليفة مصلحة مياه بعلبك الهرمل للشفة والري السيد جبران مالك مصلحة مياه شمسين السيد عباس الموسوي مصلحة مياه زحلة وجوارها السيد محمد الشوباصي مصلحة مياه المتن المهندس أنطوان فهد

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2385 تاريخ 07/02/2000, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم