المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق طبيب الاسنان التعاضدي". مركز الصندوق: نقابة اطباء الاسنان في لبنان. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2 المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: الوفاة الزواج الامومة ونهاية الخدمة. 3 تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.