All legislation

قرار Decision No. 16 12/05/1999

انشاء صندوق تعاضدي لاطباء الاسنان في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
12/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1666-1667
Status
In force
Amended by
قرار رقم 123 تاريخ 16/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 12/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35

تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق

التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات ­ المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

29/04/1999 ,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق طبيب الاسنان التعاضدي". مركز الصندوق: نقابة اطباء الاسنان في لبنان. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. يهدف الصندوق الى: 1­ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2­ المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: الوفاة ­ الزواج­ الامومة ونهاية الخدمة. 3­ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/05/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية