المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية-المتن- الى /334/ قلم اقتراع لانتخاب نائب لمقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم البرت سليم مخيبر وذلك بتاريخ 02/06/2002, على الوجه التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 39 تاريخ 21/05/2002, article 1, 23/05/2002
مادة 1: - تعدل المادة الاولى من القرار رقم 37/د تاريخ 10/5/2002 وفقا لما يلي: تقسم وتحدد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية- المتن-, الى/345/ قلم اقتراع, لانتخاب نائب لمقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم البرت سليم مخيبر, وذلك بتاريخ 2/6/2002, على الوجه التالي.: