All legislation

قرار Decision No. 37 10/05/2002

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية-المتن- لانتخاب نائب لمقعد الروم الارثوذكس

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 27, 11/05/2002, p. 3581-3610
Status
In force
Amended by
قرار رقم 39 تاريخ 21/05/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 7811 تاريخ 26/04/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثانية-المتن-لانتخاب خلف للنائب المرحوم البرت سليم مخيبر,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية-المتن- الى /334/ قلم اقتراع لانتخاب نائب لمقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم البرت سليم مخيبر وذلك بتاريخ 02/06/2002, على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/05/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر