المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المستثمر للغرامة المقتضاة وتعتبر, في هذه الحالة, جميع التذاكر المباعة خلال الحفلة كأنها غير موسومة بالطابع.
مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 In force
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المستثمر للغرامة المقتضاة وتعتبر, في هذه الحالة, جميع التذاكر المباعة خلال الحفلة كأنها غير موسومة بالطابع.
المادة 3 من مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 https://lebaneselegislation.com/law/179454/article/3/