The whole text

مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المستثمر للغرامة المقتضاة وتعتبر, في هذه الحالة, جميع التذاكر المباعة خلال الحفلة كأنها غير موسومة بالطابع.

المادة 3 من مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 https://lebaneselegislation.com/law/179454/article/3/