المادة 1
مادة 1: تستبدل كل البيانات رقم (1), (2), (3), (4) و(5) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 بالبيانات الجديدة رقم (1/03), (2/03), (3/03), (4/03) و(5/03) المرفقة بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8397 04/06/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/02/1995 المتعلق بمهل تسليم البيانات المتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وبحجم القروض بين المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/05/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستبدل كل البيانات رقم (1), (2), (3), (4) و(5) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 بالبيانات الجديدة رقم (1/03), (2/03), (3/03), (4/03) و(5/03) المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانات من رقم (1/03) إلى رقم (5/03) ضمنا المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وبحجم القروض بين المصارف. 2 ـ يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانين رقم (6/03) و(7/03) المرفقين بهذا القرار والمتعلقين بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وذلك ابتداء من شهر حزيران 2003".
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت, في 4 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه