المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانات من رقم (1/03) إلى رقم (5/03) ضمنا المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وبحجم القروض بين المصارف. 2 ـ يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانين رقم (6/03) و(7/03) المرفقين بهذا القرار والمتعلقين بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وذلك ابتداء من شهر حزيران 2003".