The whole text

قرار وسيط رقم 8397 تاريخ 04/06/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانات من رقم (1/03) إلى رقم (5/03) ضمنا المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وبحجم القروض بين المصارف. 2 ـ يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان شهريا, على اسطوانة ممغنطة, بالبيانين رقم (6/03) و(7/03) المرفقين بهذا القرار والمتعلقين بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وذلك ابتداء من شهر حزيران 2003".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8397 تاريخ 04/06/2003 https://lebaneselegislation.com/law/179509/article/2/