ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2002 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
لا سيما المواد 22 و32 منه,
بناء على القرار رقم 83/2/2003 تاريخ
02/05/2003 القاضي بتشكيل لجنة لادارة
نشاط لعبة التزلج المائي والقرار
رقم 84/2/2003 تاريخ 02/05/2003
القاضي بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة
للعبة العاب القوى,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في ترقيم القرارين الصادرين عن معالي وزير الشباب والرياضة المذكورين أعلاه بحيث يصبح: قرار رقم 83/1/2003 تاريخ 2/5/2003 وقرار رقم 84/1/2003 تاريخ 2/5/2003 بدلا من: قرار رقم 83/2/2003 تاريخ 2/5/2003 وقرار رقم 84/2/2003 تاريخ 2/5/2003
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 247 تاريخ 04/12/2004, article 1, 16/12/2004
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 133/1/2003 تاريخ 30 /12/2003 والمتعلق بتشكيل لجنة الإدارة نشاط لعبة السلاح لتصبح كما يلي: 1 ـ جبران الهوا رئيس 2 ـ زياد أبو عراج أمين سر 3 ـ طوني بولس أمين الصندوق 4 ـ كلير زرق شهاب مستشار 5 ـ داني داريكو مستشار 6 ـ جان داوود مستشار بدلا من: 1 ـ جبران الهوا رئيس 2 ـ سهيل سعد نائب رئيس 3 ـ زياد أبو عراج أمين سر 4 ـ الرائد ميشال يوسف أمين صندوق 5 ـ كلير رزق شهاب مستشار 6 ـ داني داريكو مستشار والباقي دون تعديل.
بيروت في 3 حزيران 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان