All legislation

قرار Decision No. 133 03/06/2003

تصحيح خطأ مادي في ترقيم قرارين صادرين عن معالي الوزير رقم 83/2/2003 و84/2/2003 تاريخ 02/05/2003

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3040-3041
Status
In force
Amended by
قرار رقم 247 تاريخ 04/12/2004 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2002 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

لا سيما المواد 22 و32 منه,

بناء على القرار رقم 83/2/2003 تاريخ

02/05/2003 القاضي بتشكيل لجنة لادارة

نشاط لعبة التزلج المائي والقرار

رقم 84/2/2003 تاريخ 02/05/2003

القاضي بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة

للعبة العاب القوى,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي في ترقيم القرارين الصادرين عن معالي وزير الشباب والرياضة المذكورين أعلاه بحيث يصبح: قرار رقم 83/1/2003 تاريخ 2/5/2003 وقرار رقم 84/1/2003 تاريخ 2/5/2003 بدلا من: قرار رقم 83/2/2003 تاريخ 2/5/2003 وقرار رقم 84/2/2003 تاريخ 2/5/2003

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان