ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المروسم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة الثانية منه,
بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي القرار رقم 10 المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 نيسان 2003 (المحضر رقم 9),
يقرر ما يلي:
المواد
يحدد مضمون وشكل ولون الطابع الخاص الواجب على كل سائق سيارة الصاقه في الزاوية اليسرى العليا من زجاج المركبة الأمامي عملا بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/1/2003 القاضي بتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 وفقا للانموذج المرفق ربطا بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (نموذج الطابع) by قرار رقم 3 تاريخ 02/06/2009, article 1, 11/06/2009
ان نموذج الطابع الواجب الصاقه على زجاج المركبة الامامي المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 106/1/أ.ت. تاريخ 26/5/2003 يستبدل بالنموذج المرفق بالقرار الحاضر.
يحدد شكل الايصال المثبت دفع قسط التأمين وفقا للانموذج المرفق ربطا والمعتبر أيضا جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
(تعدل النموذج بموجب القرار رقم 3 ت 2/6/2009 ج.ر28)
مادة 3 من القرار 3 ت 2/6/2009 :تلزم شركات التأمين في بداية كل عام بتسليم المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي الطوابع والايصالات التي لم تستخدمها خلال العام السابق لاستبدالها ببطاقات جديدة تحمل تاريخ العام الجديد .)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (نموذج الايصال) by قرار رقم 3 تاريخ 02/06/2009, article 2, 11/06/2009
ان نموذج الايصال الذي يثبت دفع قسط التأمين المنصوص عليه في المادة الثانية من قرار رقم 106/1/أ.ت. تاريخ 26/5/2003 يستبدل بالنموذج المرفق بالقرار الحاضر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مع انموذج الايصال والطابع ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 2003
وزير الاقتصاد والتجارة
مروان حمادة