All legislation

قرار Decision No. 106 26/05/2003

الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير لجهة مضمون وشكل ولون الطابع الخاص

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
26/05/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3013
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 02/06/2009 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 26/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المروسم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003 القاضي بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا سيما المادة الثانية منه,

بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي القرار رقم 10 المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 نيسان 2003 (المحضر رقم 9),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يحدد مضمون وشكل ولون الطابع الخاص الواجب على كل سائق سيارة الصاقه في الزاوية اليسرى العليا من زجاج المركبة الأمامي عملا بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/1/2003 القاضي بتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 وفقا للانموذج المرفق ربطا بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

يحدد شكل الايصال المثبت دفع قسط التأمين وفقا للانموذج المرفق ربطا والمعتبر أيضا جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

(تعدل النموذج بموجب القرار رقم 3 ت 2/6/2009 ج.ر28)

مادة 3 من القرار 3 ت 2/6/2009 :تلزم شركات التأمين في بداية كل عام بتسليم المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي الطوابع والايصالات التي لم تستخدمها خلال العام السابق لاستبدالها ببطاقات جديدة تحمل تاريخ العام الجديد .)

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مع انموذج الايصال والطابع ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة