المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي (ري/2000/ هكتار) المرحلة الاولى في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقارتين (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12197 13/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع
الجنوبي (ري /2000/هكتار) المرحلة الاولى
في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقاريتين
(محافظة البقاع) من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي (ري/2000/ هكتار) المرحلة الاولى في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقارتين (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والمبينة على الخريطتين واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يعطى مالكو العقارات المستملك قسما منها بموجب هذا المرسوم حق مرور على الاقسام المستملكة بموجبه وذلك للوصول الى الاقسام الباقية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه