All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 97 12/06/1959

أحكام خاصة تتعلق باستقالة ونقل وتصنيف الموظفين وملء المراكز خلال مهل معينة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
97
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 27, 16/06/1959, p. 501-503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للموظفين على اختلاف انواعهم التابعين للملاك (آ) ان يطلبوا حتى 31 تموز سنة 1959 صرفهم من الخدمة او احالتهم على التقاعد, ويحق للحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه يقدم الطلب الى الوزير المختص فيحيله مذيلا برأيه على مجلس الوزراء للبت فيه. اذا انقضت المدة ولم يبت مجلس الوزراء بالطلب يعتبر ذلك قبولا. يستفيد الموظف في حالة صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي راتبه مع ملحقاته عن اربعة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب

المادة 2

مادة 2: يحق للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وخلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المبينة في المادة الاولى ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي موظف باستثناء القضاة ورجال الجيش . وهذا المرسوم لا يقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة

المادة 3

مادة 3: 1- للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ان تنقل موظفي الفئتين الاولى والثانية وكذلك موظفي الفئة الثالثة الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين المقررة للوظيفة التي يشغلونها, الى وظيفة اخرى تتلاءم مع مؤهلاتهم, او ان تضعهم بصورة استثنائية تحت تصرف الوزير التابعين له او غيره من الوزراء 2- تعتبر الوظيفة شاغرة ويحق للحكومة ملؤها ممن تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين, باستثناء شروط المباراة والسن والتعيين- في الدرجة الاخيرة من موظفين وغير موظفين على ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترفيع- الموظف الى غير الفئة التي تعلو فئته مباشرة. تطبق احكام هذه الفقرة على الوظائف الجديدة او الشاغرة

المادة 4

مادة 4: للحكومة ان تصنف في السلك الخارجي خلال شهرين من نشر هذا المرسوم الاشتراعي الموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين حمله الشهادات الجامعية العليا الذين سبق وانتدبوا الى السلك المذكور بمرسوم

المادة 5

مادة 5: للحكومة ان تصنف في السلك الخارجي في خلال شهرين من نشر هذا المرسوم الاشتراعي الموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين من حملة الشهادات الجامعية العليا الذين كانوا عينوا سابقا في السلك الخارجي وانفصلوا عنه لاسباب قانونية لم تعد نافذة

المادة 6

مادة 6: للحكومة ان تنقل خلال شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي الموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين الذين عينوا فيها قبل تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 شرط ان يجتازوا بنجاح امتحانا تحدد شروطه ومواده بقرار من وزير الخارجية والمغتربين

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل