المواد
مادة 1: يحق للموظفين على اختلاف انواعهم التابعين للملاك (آ) ان يطلبوا حتى 31 تموز سنة 1959 صرفهم من الخدمة او احالتهم على التقاعد, ويحق للحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه يقدم الطلب الى الوزير المختص فيحيله مذيلا برأيه على مجلس الوزراء للبت فيه. اذا انقضت المدة ولم يبت مجلس الوزراء بالطلب يعتبر ذلك قبولا. يستفيد الموظف في حالة صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي راتبه مع ملحقاته عن اربعة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب
مادة 2: يحق للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وخلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المبينة في المادة الاولى ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي موظف باستثناء القضاة ورجال الجيش . وهذا المرسوم لا يقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة
مادة 3: 1- للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ان تنقل موظفي الفئتين الاولى والثانية وكذلك موظفي الفئة الثالثة الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين المقررة للوظيفة التي يشغلونها, الى وظيفة اخرى تتلاءم مع مؤهلاتهم, او ان تضعهم بصورة استثنائية تحت تصرف الوزير التابعين له او غيره من الوزراء 2- تعتبر الوظيفة شاغرة ويحق للحكومة ملؤها ممن تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين, باستثناء شروط المباراة والسن والتعيين- في الدرجة الاخيرة من موظفين وغير موظفين على ان لا يؤدي هذا التدبير الى ترفيع- الموظف الى غير الفئة التي تعلو فئته مباشرة. تطبق احكام هذه الفقرة على الوظائف الجديدة او الشاغرة
مادة 4: للحكومة ان تصنف في السلك الخارجي خلال شهرين من نشر هذا المرسوم الاشتراعي الموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين حمله الشهادات الجامعية العليا الذين سبق وانتدبوا الى السلك المذكور بمرسوم
مادة 5: للحكومة ان تصنف في السلك الخارجي في خلال شهرين من نشر هذا المرسوم الاشتراعي الموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين من حملة الشهادات الجامعية العليا الذين كانوا عينوا سابقا في السلك الخارجي وانفصلوا عنه لاسباب قانونية لم تعد نافذة
مادة 6: للحكومة ان تنقل خلال شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي الموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين الذين عينوا فيها قبل تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 شرط ان يجتازوا بنجاح امتحانا تحدد شروطه ومواده بقرار من وزير الخارجية والمغتربين
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره
بيروت في 12 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة
العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل