المادة 2
مادة 2: يحق للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وخلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المبينة في المادة الاولى ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي موظف باستثناء القضاة ورجال الجيش . وهذا المرسوم لا يقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة